إلزام محتال برد 45 ألف درهم

  • 11/12/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية شخصاً متهماً بالاحتيال على آخر أن يؤدي للمدعي مبلغ (50 ألف درهم)، والمصاريف والرسوم بعد أن أوهم المدعي بأنه يعمل لدى صرافة وقام بالاستيلاء على مبلغ 45 ألف درهم من المدعي وذلك بوسائل احتيالية وقد تمت إدانته جزائياً، وقد نتج عن خطأ المدعى عليه أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعي مما حدا به إلى إقامة دعوى قضائية ضده. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 45 ألف درهم تحصل عليه من دون وجه حق، وحيث إن المحكمة قد استخلصت خطأ المدعى عليه المتمثل في الاستيلاء على مبلغ 45 ألف درهم من المدعي بطرق احتيالية ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي هذا المبلغ. وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية الثلاث هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.

مشاركة :