لفتت وزارة الداخلية انتباه مجلس الشورى إلى وجود هيئة قائمة للبت في طلبات رد الاعتبار، وأنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها. وكشفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عن تلقيها برقية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نصت على أن ما يتعلق برد الاعتبار صدرت بشأنه قرارات من مجلس الوزراء كان آخرها عام 1416، تضمنت تشكيل هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بالأمن العام، للبت في طلبات رد الاعتبار، وأكدت البرقية أن هذه الهيئة قائمة وتمارس أعمالها، كما أنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها. جاء ذلك في معرض توضيحها لما أوصت به في تقريرها الذي من المنتظر أن يناقش في المجلس غدا الثلاثاء وفيه عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار. وأوضحت اللجنة «أن المجلس سبق له أن وافق بالأغلبية في شهر رجب من العام 1435 على ملاءمة دراسة المشروع المقترح من عضوي الشورى السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، وخاطبت اللجنة في حينه الجهات المختصة لاستطلاع ما لديها حول المشروع المقترح، ووردتها إفادات وزارات الخدمة والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان المظالم. ووفق وجهة نظر اللجنة فإن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالمشروع المقترح، وقد شرعت في إنفاذ قرار مجلس الوزراء وشارفت على الانتهاء منه وهي الجهة المخولة بإنجازه، لذلك أوصت اللجنة برد المشروع المقترح للتسجيل الجنائي ورد الاعتبار وأوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته.وكان مقدما المقترح عضوا المجلس السابقان الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، بينا أنه وفق هذا المقترح يتم تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، حيث يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج هذا السجل في حالات عدة، منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة للتحقق من حسن سيره وسلوكه. وأوضحا أنه على الرغم من أن الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعا لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه، فإنها تسجل في المملكة على صفتين، منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان المعيار في التفريق بين ما يسجل في الصحيفتين هو طبيعة الحكم الجزائي. وأضاف مقدما المقترح: «لا شك أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة تترتب عليه آثار كثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، ولذلك فقد وضعت أحكام لرد الاعتبار، لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم». وأبانا أن المبادئ الأساسية للمشروع تتمثل في تعريف صحيفة الحالة الجنائية، وصحيفة السوابق، وحالات رد الاعتبار، وتحديد ما يوجب التسجيل في صحيفة السوابق، وما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، واختصاص القضاء برد الاعتبار القضائي، واختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار القضائي، وسن أحكام لرد الاعتبار «القانوني» أي بقوة النظام متى انقضت مدة معينة بعد تنفيذ الحكم دون ارتكاب جريمة أخرى، ووضع إجراءات واضحة لطلبات رد الاعتبار لتحقيق الغرض منه، والتحقق من صلاح طالب رد الاعتبار، وحماية الحقوق الخاصة المترتبة على الحكم الجزائي في حالات رد الاعتبار. وجاء في المقترح أن رد الاعتبار هو محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، وكافة آثاره، بالشروط والضوابط المقررة نظاما، وهو نوعان بقوة النظام إذا انقضت مدة معينة على تنفيذ العقوبة، وقضائيا بموجب حكم من المحكمة المختصة.
مشاركة :