علمت «المدينة» أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أجرت تعديلات على مقترح نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار حيث يسد المقترح فراغاً تشريعياً استمر لعقود وسيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة بهذا الخصوص وفق تقرير اللجنة.وأكدت المصادر أن هناك 8 شروط لرد الاعتبار سواء بقوة النظام أو بحكم قضائي منها انقضاء 7سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل بصحيفة السوابق وتنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا أو صدور عفو عنها أو عن بعضها،مشيرة الى تعديلات اجريت على المشروع المقدم من عضوي الشورى السابقين الدكتور ناصر الشهراني والدكتور سعد مارق تتعلق بترتيب مواده، وتجزئة بعضها ودمج أخرى بحسب المعتبر منطقياً في ترتيب الأنظمة.تسجيل جنائى للمنشآتواوضح تقرير اللجنة أن المشروع المعروض للمناقشة غدا أدرج الشخص الاعتباري في صحيفة السوابق عند ثبوت إدانته حيث إن الشخص الاعتباري في النظم الحديثة والقوانين صار كياناً شبيهاً بالشخص الطبيعي,وأنه ليس في الشريعة ما يمنع تحميل الشخص الاعتباري جميع المسؤوليات المدنية والجنائية وفق ضوابط ومعايير تتحقق بها تلك المسؤولية، كما أن النظم السعودية اعتبرت مبدأ المسؤولية الجنائية على الشخص الاعتباري، كأنظمة مكافحة الرشوة والمخدرات وغسل الأموال.وأكدت اللجنة أن لتسجيل الجريمة على الشخص الطبيعي حافزاً للجمعيات العمومية والمساهمين والشركاء وصناع القرار على حسن الاختيار وصرامة الرقابة، مشددةً على أن المنشآت أحوج للتسجيل الجنائي وحرمان بعض المسجلين من بعض الامتيازات والمنافع بنفس المقاصد التي اعتبرها المشرع في التسجيل الجنائي على الشخص الطبيعي، لكون هذه المنشآت في الغالب تملك رؤوس أموال كبيرة التي قد توظفها في أعمال ضخمة من الرشاوى الكبرى والتزوير والإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر.الرد والحقوق والخاصةولا يسري رد الاعتبار وفق النظام المقترح على الحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، كما للمحكمة إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب النيابة، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ويعتبر كل تسجيل لحكم جزائي في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية تم خلافاً لأحكام هذا النظام باطلاً ويتم شطبه بقوته.ووفقاً لأحكام نظام التسجيل الجنائي تسجل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق وفقا لشروط محددة،وتختص النيابة العامة بالتحقق من طلبات رد الاعتبار، وتفصل المحكمة فيها إذا كان المحكوم عليه يقيم في نطاق اختصاصها المكاني، كما تقوم الداخلية بتسجيل السوابق والحالة الجنائية والتأشير في صحيفتيها إذا صدر حكم برد الاعتبار أو رده بقوة النظام.
مشاركة :