نقض حكم قضى ببراءة كفيل ترك مكفوله يعمل لدى الغير

  • 1/18/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة كفيل ترك مكفوله يعمل لدى الغير، إذ بينت المحكمة في الحيثيات أن إبلاغ المتهم لمكتب العمل والعمال عن هروب العامل لا يعفيه من العقوبة، إذ أوجب القانون إبلاغ مراكز الشرطة وإدارات الجنسية والإقامة. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة كفيلاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أسندت إليه أنه ترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة. وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه، ثم استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول في ما قضى به من براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ثم طعنت النيابة العامة على قضاء البراءة، مبينة أن الحكم برأ المتهم تأسيساً على أنه أبلغ مكتب العمل والعمال عن هروب مكفوله خلال الفترة المقررة قانوناً، في حال أن الإبلاغ يكون لإدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة، حسب اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، وهو ما خالفه حكم الاستئناف مما يعيبه بما يوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، نص على إعفاء الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ونصت المادة (27/2) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته على أن .. كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة، أو أقرب مركز للشرطة، عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب، خلال مهلة لا تجاوز بثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل، يدلان على أن الإبلاغ عن المكفول عنصر أساسي داخل في البناء القانوني لجريمة ترك المكفول، وهو التزام إيجابي يقع على عاتق الكفيل، وبتخلفه يكتمل البناء القانوني لهذه الجريمة. وأشارت المحكمة العليا إلى أن حكم الاستئناف قضى ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على أنه أبلغ مكتب العمل والعمال عن هروب مكفوله، وكان القانون قد حدد حصراً الجهات التي يتم الإبلاغ لديها، ليس من بينها مكاتب وزارة العمل والعمال، ومن ثم فإن الحكم في القضاء بالبراءة تأسيساً على أن المتهم قام بالإبلاغ يكون مخالفاً للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه.

مشاركة :