نقض حكم قضى ببراءة متهمين من «القتل الخطأ»

  • 3/17/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض بأبوظبي، بنقض الحكم المطعون فيه بشأن قضية متهم فيها اثنان من جنسية دولة آسيوية، بدفع شخص من الطابق 13، ما أدى إلى وفاته، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، التي أصدرته لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين. وحسب أوراق القضية، أسندت النيابة العامة للمتهمين، أن كلاً منهما اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عمداً، حيث تسبب فعلهما في عدد من الإصابات للمجني عليه، وسقوطه من الطابق الثالث عشر، ما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت غيابياً برفض الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة، وأيدت قرار المحكمة الابتدائية، القاضي حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، قامت بالطعن عليه أمام محكمة النقض، حيث جاء في حيثيات حكمها، أن المطعون ضدهما قد أحيلا إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، بما أفضى إلى موته دون قصد قتله، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة 336/1 من قانون العقوبات الاتحادي، وانتهت محكمة الموضوع بدرجتيها إلى براءتهما من هذه التهمة. وأوضحت المحكمة، أن ما ورد في أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى المحال إليها من الحكم المطعون فيه، أن المادة 336/1 موضوع أمر الإحالة، إنما تنطبق على واقعة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، ولا تنطبق على الدعوى الراهنة، وأن تعديل وصف التهمة متعذر، لخلو الأوراق من التقارير المثبتة لمدة العجز، وهي أسباب تكشف عن قصور جلي في تصور المحكمة للواقعة القانونية موضوع الدعوى الماثلة، ما جعلها تقضي ببراءة المطعون ضدهما منها، دون أن تردها إلى الوصف القانوني الصحيح قانوناً، أو تنزل عليها مادة العقاب التي تنطبق على عناصرها فيما لو ثبتت، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ومستوجباً للنقض مع الإحالة.

مشاركة :