«الاتحادية العليا» تنقض حكماً ببراءة متهم ترك مكفوله يعمل لدى الغير

  • 3/22/2018
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

ناصر الجابري (أبوظبي) نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ببراءة ممثل لمنشأة مقاولات فنية، لتركه مكفوله يعمل لدى الغير من دون إبلاغ السلطة المختصة عن تركه العمل خلال المدة المحددة قانوناً. وأكدت المحكمة أن الإبلاغ عن هروب المكفول عنصر أساسي داخلي في البناء القانوني لجريمة ترك المكفول، وهو التزام إيجابي يقع على عاتق الكفيل، لا يسقط عنه إلا بإتمام الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة، أو أقرب مركز للشرطة، وأن أثر هذا الإبلاغ ينصرف إلى الإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجريمة، وليس إلى الجريمة ذاتها. وأوضحت المحكمة أنه يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة، أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ ترك العمل. وأشارت المحكمة إلى إقرار المتهم بأنه أبلغ مكتب العمل والعمال عن هروب مكفوله، ولم يبلغ الجهات التي حددها القانون، وهو ما أثبته الحكم الابتدائي. وحكم محكمة الاستئناف، كما لم يقم بإبلاغ أيٍ من الجهات المحددة قانوناً، وإنما أبلغ مكتب العمل، وبذلك يكون خالف الإجراء المقرر قانوناً، وحيث إن الحكم خالف ذلك، وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه بصفته ممثلاً لمنشأة مقاولات فنية، ترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون إبلاغ السلطة المختصة عن تركه العمل خلال المدة المحددة قانوناً، مطالبة معاقبته بالمواد 1، 34 مكرر 1/1 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م بشأن دخول وإقامة الأجانب. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم، فيما أيدت محكمة الاستئناف الحكم ببراءة المتهم، لتطعن النيابة العامة بالحكم، ليتم النظر فيها من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

مشاركة :