إلزام شركة تأجير سيارات بدفع 15 ألــف دينــار مستحقـــات لكــراج

  • 1/19/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة لتأجير السيارات الفخمة بدفع 15711 دينار و800 فلس لكراج لتصليح السيارات، نظير قيامها بتصليح عدد من السيارات واستبدال قطع غيار لها، والفائدة التأخيرية بواقع 2% سنويا ورفضت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. أقامت الشركة المالكة للكراج المدعية دعواها أمام المحكمة وقالت فيها إنه بموجب عقد مؤرخ في عام 2009 فيما بينها والشركة المدعى عليها لتأجير السيارات الفخمة، تضمن قيام الكراج بإصلاح سيارات المدعى عليها وتركيب قطع الغيار اللازمة وفقا للتسعيرات المدنية، فقام الكراج خلال المدة من عام 2009 وحتى 2011 بإصلاح العديد من السيارات وتركيب قطع الغيار لحساب الشركة المدعى عليها وقد ترصد في ذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به، وقد امتنعت عن الوفاء به رغم إخطارها مما حدا بها لإقامة الدعوى مطالبة أولا وبصفة مستعجلة، بمنع ملاك الشركة المدعى عليها من السفر وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتها لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به، وثانيا بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 800/ 15711 دينار قيمة الإصلاحات ومبلغ الف دينار تعويضا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى والذي باشر مأموريته وأودع تقريرا انتهى لنتيجة بأنه من خلال الفحص وتمحيص الفواتير التي قدمتها المدعية بشأن كافة السيارات التي تطالب بقيمة إصلاحها فهي صحيحة من الناحية المحاسبية وأنها مطابقة لما جاء بدفاتر المدعية التجارية وأن إفادة الشهود والتي يمكن الأخذ بها كقرينة جاءت حاسمة لواقعة إصلاح السيارات والمبلغ المستحق للمدعية والتي اعترضت عليها المدعى عليها لوجود خصومة، وانتهى التقرير إلى صحة المبلغ المطالب به من المدعية من الجهة المحاسبية. وخلال تداول القضية قدم الحاضر عن المدعى عليها لائحة بإدخال كل من شركة للتأمين وآخر، على سند من القول بأن الشركة المدعية قامت بالتأمين على جميع السيارات الخاصة بها تأمينا شاملا لدى الخصمة المدخلة الأولى ومن ثم تكون مسؤولة عن قيمة إصلاح السيارات وأن الخصم المدخل الثاني كان مدير للتشغيل بالشركة وهو المسؤول عن إصلاح وصيانة السيارات، بينما قدمت الشركة المدعى عليها مذكرتين بدفاعها ضمنتهما اعتراضاتها على تقرير الخبير وجحدت فيها الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المدعية وانتهت لطلب الحكم برفضها واحتياطيا إعادة الدعوى للخبير لبحث الاعتراضات. وقالت المحكمة عن موضوع الدعوى وطلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 800/ 15711 دينار، أن الثابت من خلال تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بأنه من خلال الفحص وتمحيص الفواتير التي قدمتها المدعية بشأن كافة السيارات التي تطالب بقيمة إصلاحها فهي صحيحة من الناحية المحاسبية وأنها مطابقة لما جاء بدفاتر المدعية التجارية وان إفادة الشهود والتي يمكن الأخذ بها كقرينة جاءت حاسمة لواقعة إصلاح السيارات والمبلغ المستحق للمدعية عليها، ومنتهيا إلى صحة المبلغ المطالب به من المدعية من الجهة المحاسبية، ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير وتأخذ به كدليل في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها وكفاية أبحاثه التي لها اصلها الثابت بالأوراق وتخلص من خلاله لثبوت قيام المدعية بتنفيذ أعمال الإصلاحات واستبدال قطع الغيار بالسيارات المملوكة للمدعى عليها ولانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به وهو ما تؤيد من خلال ما شهد به شاهد المدعية أمام الخبير والذي تأخذ بها المحكمة كقرينة من صحة المديونية المستحقة. وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك جحد المدعى عليها للصور الضوئية للفواتير المقدمة من المدعية إذ أن المحكمة تلتفت عن ذلك الجحد أخذا بما انتهى اليه تقرير الخبير من انها مطابقة لما جاء بدفاتر المدعية التجارية ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على وفاء المدعى عليها بقيمة المديونية المطالب بها الأمر الذى تنتهي معه المحكمة للقضاء بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 800/ 15711 دينار. وحول موضوع الإدخال في شقيه من طلبات أصلية واحتياطية، قالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة رابطة عقدية فيما بين الخصمين المدخلين والمدعية في الدعوى الأصلية أو كون أيهما ضامنا للمدعى عليها في الوفاء بالتزاماتها كما أنها جاءت خلوا من ثمة دليل على وجود ثمة عقد تأمين مبرم فيما بين المدعى عليها والخصمة المدخلة الأولى ومن وجود أية خطأ يمكن نسبته للخصم المدخل الثاني. لهذه الأسباب حكمت المحكمة، أولا: بقبول إدخال كلا من شركة للتأمين وآخر شكلا ثانيا: في موضوع الدعوى والإدخال بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدي للمدعية، مبلغ 800/ 15711 دينار والفائدة التأخيرية بواقع 2% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15/4/2012 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :