برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة موظفين بشركة حكومية من تهمة الإضرار بأموال الشركة عن طريق احتساب ساعات عمل عن طريق النوبات بالمخالفة، حيث وجهت لهم تهم الاضرار بأموال الشركة بما يقرب من 1000 دينار، حيث أشارت المحكمة إلى أنه وفقا لتقارير إيرادات الشركة خلال 3 سنوات ماضية فإن إدارة واحدة حققت إيرادات قدرت بـ16 مليون دينار سنويا، وهو ما لا يتصور معه إطلاقا أن يبلغ حد الجسامة الذي يتحقق معه ركن الضرر الجسيم الواجب تمامه لقيام جريمة الإضرار غير العمدي الجسيم بالمال المسندة إلى المتهمين. وقالت المحامية أبرار بخيت إن النيابة وجهت إلى موكليها أنهما تسببا بخطئها في إلحاق ضرر غير عمدي جسيم بالمال العام بأن أمر المتهم الأول بصرف بدل نوبة للموظف دون وجه حق بمقدار 124 دينارا شهريا مدة سبعة أشهر بما مجموعه 868 دينارا فيما أمر المتهم بصرف بدل النوبة لذات الموظف دون وجه حق لشهر واحد بمبلغ قدره 124 دينارا فألحقا بخطتهما تلك ضررا جسيما بالشركة واستندت في ذلك إلى ما ثبت بتقرير الخبير المحاسبي وما ثبت بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة. فيما اشارت المحكمة إلى أن المادة 200 من قانون العقوبات قد نصت على: «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفته بالمحافظة عليه». ومفاد ذلك أنه لتحقق الجريمة بكامل أركانها لا بد من وقوع ضرر جسيم نتيجة الخطأ الصادر من المتهمين على افتراض تحققه، إذ إن الضرر هو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيما وتقدير جسامته يعود لقاضي الموضوع وذلك لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعا لاعتبارات عديدة. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان مقدار الضرر المتسبب به من قبل المتهم الأول هو مبلغ قدره 868 دينارا فقط فيما بلغ قدره للمتهم الثاني مبلغ 124 دينارا فقط بما ترى معه المحكمة وفقا لسلطتها أن الضرر محل الدعوى الماثلة لم يبلغ حد الجسامة وخاصة إذا ما أخذ بالاعتبار ما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول إيرادات الشركة ونتائج متابعته أن إيرادات أحد قطاعات الشركة خلال 3 سنوات ماضية بلغ حوالي 16 مليون دينار سنويا ما يمثل حوالي 5% من إجمالي إيرادات الشركة التشغيلي. وأضافت: إذا كان مبلغ وقدره 16 مليون دينار يمثل ما نسبته 5% فقط من إيرادات الشركة التشغيلية فإن المبلغ المزعم تبديده إضرارا من قبل المتهمين لا يتصور إطلاقا أن يبلغ حد الجسامة الذي يتحقق معه ركن الضرر الجسيم الواجب تمامه لقيام جريمة الإضرار غير العمدي الجسيم بالمال المسندة إلى المتهمين، ومن ثم تنهار الجريمة بحقهما بما يستوجب القضاء بشأنها ببراءتهما مما اسند إليهما من اتهام عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية؛ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.
مشاركة :