أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية قرار وزارة العمل بوقف إعانة التعطل عن فتاة باحثة عن العمل تحمل الشهادة الإعدادية ورفضت 3 وظائف عرضتها الوزارة عليها إلا أنها رفضت قبول الثلاث وظائف رغم مناسبتها لمؤهلها الدراسي، حيث تبين من وقائع الدعوى أن الوزارة عرضت فرصة عمل الأولى بوظيفة «أمين صندوق» الا انها رفضت الوظيفة بحجة بُعد مسافة الشركة عن منطقة سكنها رغم اخبارها بأن الشركة لديها عدة فروع في مختلف مناطق البحرين وأن مديرة التوظيف في الشركة تراعي منطقة السكن الا أنها أصرت على الرفض، كما عرض عليها فرص عمل ثانية الا أنها رفضت الوظيفة بسبب أنها لا ترغب بأن تلتزم بالزي الموحد بالشركة والذي تفرضه إدارة التدريب، كما عرض عليها فرص عمل أخرى بوظيفة «عامل تغليف» الا أنها رفضت الوظيفة بسبب أن طبيعة الوظيفة تتطلب الوقوف عند تعبئة المواد المطلوب تعبئتها، الأمر الذي يثبت منه أن المستأنف ضدها رفضت فرص العمل لأكثر من مرتين. وكانت المدعية رفعت دعواها قالت انها باحثة عن عمل وتم قطع الإعانة عنها بحجة رفضها فرصة عمل مناسبة، وذلك على الرغم من محاولتها الترشح للوظائف المتاحة من خلال الموقع إلا أنها لم تحصل على فرصة عمل، وحيث إن المدعية تظلمت من قرار وقف تلك الإعانة إلا أنه تم رفض تظلمها، حيث نظرت محكمة اول درجة الدعوى وقضت لها بطلباتها، فلم ترتض الوزارة وطعنت على الحكم على سند ان المدعية رفضت قبول أي من فرص العمل المرشحة لها. ومن جانبها أكدت المحكمة أن التأمين ضد التعطّل الخاص باستحقاق الإعانة نص على أن تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت في شأنه الشروط التالية: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 3- أن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 4- ألا يزاول عملا تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص. 5- أن يكون قادراً على العمل. 6- أن يكون راغباً في العمل. كما أشارت الى أن القانون نص على سقوط الحق في التعويض أو الإعانة إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسباً، بدون مبرر مرتين. ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية، ويراعى في تحديد العمل المناسب قدرات ومؤهلات وخبرة المتعطل وإمكانية إعادة تدريبه، وسن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل، وأن يكون الأجر المقرر للعمل المعروض على المتعطل يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة. وأشارت الى أن الثابت من إفادة التوظيف المقدمة إلى الباحثة عن العمل الحاصلة على مؤهل إعدادي فرصة للعمل بوظيفة «أمين صندوق إلا أنها رفضت الوظيفة بحجة بُعد مسافة الشركة عن منطقة سكنها رغم إخبارها بأن الشركة لديها عدة فروع في مختلف مناطق البحرين وأن مديرة التوظيف في الشركة تراعي منطقة السكن الا أنها أصرت على الرفض، كما عرض عليها فرصة عمل ثانية إلا أنها رفضت الوظيفة بسبب أنها لا ترغب بأن تلتزم بالزي الموحد للشركة الذي تفرضه إدارة التدريب بالشركة، كما عرض عليها فرص عمل أخرى بوظيفة «عامل تغليف» إلا أنها رفضت الوظيفة بسبب أن طبيعة الوظيفة تتطلب الوقوف عند تعبئة المواد المطلوب تعبئتها، الأمر الذي يثبت منه أن المستأنف ضدها رفضت فرصة العمل لأكثر من مرتين، الأمر الذي يكون معه قرار المستأنفة بوقف صرف إعانة بدل التعطل للمستأنف ضدها قائما على سببه متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون مما ينأى به عن الإلغاء، وتضحى الدعوى المستأنفة غير قائمة على سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدها المصاريف عن درجتي التقاضي.
مشاركة :