ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية خمسينيا بسداد 2500 دينار نفقة متعة طلاق لطليقته العشرينية، حيث أكدت المحكمة أن نفقة المتعة واجبة للمطلقة طالما طلقها الزوج من دون سبب يرجع لها أو من دون طلبها الطلاق، كما قضت المحكمة بهيئة أخرى بإلزامه بسداد 750 دينارا نفقة عدتها. وقال المحامي تقي حسين إن موكلته تزوجت المدعى عليه في دولة أوروبية إلا أنه طلقها ولم يسلمها نفقة المتعة فلجأت إلى المحكمة الشرعية طلبا لحقها الشرعي، خاصة أن طلاقها كان بإرادته المنفردة ولم تطلب هي الطلاق أو تكون سببا فيه، كما رفع تقي دعوى أخرى طالب بنفقة عدتها استنادا إلى الحقوق الشرعية التي تتمتع بها المطلقة طبقا لنصوص الشرع وقانون أحكام الأسرة. حيث أكدت المحكمة أن المطلقة تستحق بعد الدخول متعة الطلاق إذا كان الطلاق بغير سبب منها وتقدر النفقة سنة حسب يسر المطلق ومدة الزواج وظروف الطلاق، وأكدت المحكمة أن للمطلقة متاعا بالمعروف حق لها طالما طلقت من دون رضاها ومن دون أن تطلب ولا بسبب يرجع إليها، مشيرة إلى أن تقدير المتعة ويسار الملتزم مما تستقل به المحكمة. وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي تطلقت من المدعى عليه ومن ثم تستحق متعة الطلاق المقدرة بنفقة سنة مع مراعاة حال المطلق يسرا وظروف الطلاق ومدة الزواج، وقالت إنها ترى أن المدعى عليه ميسور الحال من واقع مستندات الدعوى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه أن يؤدي للمدعية 2400 نفقة متعة. فيما أشارت المحكمة الشرعية بهيئة أخرى أن نفقة المطلقة الرجعية أثناء عدتها واجبة على المطلق، وأن قانون الأسرة نص على أن النفقة من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن ومنها نفقة العدة، وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطلاق كان بإرادة الزوج وثبت إلزامه بنفقة المتعة الأمر الذي يسوغ للمحكمة تثبيت ذلك، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره 750 دينار مقسمة على ثلاثة أشهر.
مشاركة :