طردها من المنزل بعد سنة زواج.. أكدت المحكمة الكبرى الشرعية أن مقدم الصداق بين الزوجين هو ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويذكر في العقد، وهو حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف، والأصل فيه التعجيل، ويجوز تأجيله كله أو بعضه حين العقد، ويجب بالعقد الصحيح، وأكدت أن الزوجة تستحقه كله بالدخول بها دخولاً حقيقيًا أو بالوفاة، وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته، وإذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج حصول القبض مع يمينه.جاء ذلك في حيثيات حكم بإلزام رجل عربي الجنسية دفع 4 آلاف دينار باقي مقدم صداق لزوجته البحرينية على الرغم من مرور أكثر من سنة على زواجهما، وقال المحامي عبدالله مراشدة أن موكلته لجأت الى المحكمة لإلزام زوجها دفع باقي مقدم الصداق حيث أشارت الى أن مقدم صداقها ستة آلاف دينار بحريني قبضت منها ألفي دينار فقط والتزم هو بدفع الباقي، إلا أنه ماطل في دفعها رغم دخوله بها وحملها منه، ثم قام بطردها من منزل الزوجية.وأضاف أن المحكمة استدعت شهود موكلته وشهدوا جميعًا بأن الصداق كان بالدينار البحريني وأن المدعى عليه دفع من مقدم الصداق ألفي دينار وأن ذمته مشغولة بأربعة آلاف دينار بحريني كون مقدم الصداق ستة آلاف دينار بحريني، ثم ارتأت المحكمة تحليف المدعية اليمين المتممة بالصيغة الآتية «أقسم بالله العظيم أن المهر الثابت في عقد الزواج قد تم تقييده بالدينار البحريني وأن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ قدره أربعة آلاف دينار بحريني باقي مقدم الصداق وأنني لم تسلم من المقدم سوى مبلغ ألفي دينار والله على ما أقول شهيد». وقالت المحكمة أن المقرر قانونًا أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الصداق تستحقه الزوجة كله بالدخول بها دخولاً حقيقيًا أو بالوفاة، وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته، وإذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج حصول القبض مع يمينه. وأشارت الى أن الثابت في عقد الزواج أن مقدم الصداق المتفق عليه مبلغ ستة آلاف دينار بحريني وهو ما شهد به الشهود وحلفت عليه المدعية، وكان تنازع الزوجين في قبض باقي مقدم الصداق بعد الدخول بوجود بينة تمثلت في شهادة الشهود ويمين المدعية التي تكمل بها شهادة الشهود في الشق المتعلق بعدم قبضها ما طالبت به، وكان المدعى عليه هو المكلف بإثبات التخلص من الدين المتعلق بذمته ولم يحضر أي شاهدٍ على ذلك، كما اطمأنت المحكمة إلى شهادة الشهود وحلَّفت المدعية لزيادة الاطمئنان الأمر الذي تجيب معه المدعية إلى طلبها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية باقي مقدم صداقها مبلغًا وقدره أربعة آلاف دينار بحريني مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :