قضت المحكمة الاستئنافية الشرعية بإلزام أب بدفع 200 دينار شهريا لصالح أبنائه الخمسة نفقة شهرية، بدلا من 125 دينارا، ومثلهم مرتين في السنة لكسوة العيدين ومرة أخرى في القرطاسية. وقالت المحامية هدى سعد ان موكلتها مطلقة المدعى عليه، كانت قد أنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح الأبناء الخمسة، وأنها الحاضنة للأبناء بموجب حكم شرعي، وإن المدعى عليه ممتنع عن الإنفاق على الأبناء الصغار العاجزين عن الكسب، كما أنه دائم التهديد للمدعية بالطرد من مسكن الحضانة، رغم أنه ميسور ويتقاضى راتباً شهرياً بواقع 1000 دينار شهرياً، بخلاف العلاوات التي تصرف له، واستناداً الى نصوص الشرع ومواد القانون قامت المدعية برفع الدعوى. وأوضحت أن محكمة أول درجة حكمت بتقسيم مسكن الزوجية، على أن يوفر المدعى عليه جهازي تكييف بالجزء الخاص بالمدعية، مع إلزامه بدفع مبلغ 10 دنانير شهرياً كأجر حضانة، و125 دينارا شهرياً نفقة الصغار بنوعيها تقسم عليهم بالتساوي، ومبلغاً قدره 12.500 دينارا مرتين في السنة كسوة العيدين لكل صغير، و10 دنانير في السنة كقرطاسية لكل من الاطفال. وذكرت سعد أن موكلتها استأنفت على الحكم وطلبت القضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بزيادة مبلغ النفقة الشهرية وكسوة العيدين والقرطاسية المحكوم بها لصالح الأبناء الخمسة، وذلك من مبلغ 125 دينارا شهرياً إلى مبلغ قدره 500 دينار شهرياً وقدرها مرتين في السنة كسوة للعيدين ومرتين للقرطاسية لأحقيتها في ذلك طبقاً لما جاء في أحكام الشرع والقانون، وتعديل الحكم المستأنف وذلك بتثبيت مسكن الحضانة وذلك سكن لحضانة الأبناء الخمسة، والقضاء بإلزام المستأنف بدفع أجرة حاضنة مبلغ قدره 200 دينار شهرياً. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إنه وبعد النظر في حال المستأنف المادية وفي مقدار النفقة المحكوم بها فإن المحكمة ترى أن محكمة أول درجة قد بالغت في تقديرها رغم يسار حالة المستأنف ضده، الأمر الذي يتيح لهذه المحكمة إعادة تقدير مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها للأبناء، لا سيما أن النفقة تخضع لتقدير القاضي ومراعاة حال المنفق والمنفق عليه، الأمر الذي يسوغ للمحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بإلزام المستأنف ضده أن يدفع للمستأنفة لصالح الأبناء الخمسة نفقة شهرية بواقع 200 دينار، ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين، ومرة في السنة للقرطاسية، وتأييد الحكم في بقية بنوده، وألزمت المستأنفة والمستأنف ضده المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما.
مشاركة :