ألغت المحكمة الجنائية الاستئنافية الكبرى حكما بحبس مخلص جمركي مدة سنة، وقضت المحكمة ببراءته من تهمة اختلاس ما يقرب من 18 ألف دينار من شركته، حيث وُجهت إليه تهم تزوير إيصالات دفع خاصة بشركته واختلاس المبلغ النقدي الخاصة بالشركة، فقضت محكمة أول درجة بإدانته عن تهمة الاختلاس وبراءته من تهم التزوير، فلم يرتض المتهم وطعن أمام محكمة الاستئناف التي قضت ببراءته من تهمة الاختلاس وألغت حكم حبسه مدة سنة. وقال وكيل المدعي المحامي يوسف غنيم إن موكله يعمل مخلصا جمركيا وفوجئ باتهام الشركة له باختلاس ما يقرب من 18 ألف دينار عن طريق تزوير إيصالات الدفع، حيث وجهت إليه النيابة تهم أنه حال كونه عاملاً لدى شخص اعتباري خاص اختلس المبالغ النقدية المبينة وزور في محررات خاصة، واستعمل المحررات المزورة موضوع البند ثانياً مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى الموظف المختص بالشركة المجني عليها، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للشركة بطرق احتيالية بأن قدم إليهم المحررات المزورة والمقدرة بأكثر من 17 ألف دينار، وأضاف غنيم أن محكمة أول درجة نظرت الدعوى وقضت بحبسه سنة عن التهمة الأولى وهي الاختلاس وبرأته من باقي التهم. وقال يوسف غنيم إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببراءة المتهم لانتفاء أركان الجريمة المنسوبة إليه وخاصة مع إنكار موكله كل التهم المنسوبة إليه منذ بداية التحقيقات كونه يعمل تحت إشراف آخرين وليس دوره إعداد الفواتير أو تحصيلها إلا بناء على تكليف من مديره المباشر، كما أشار غنيم إلى أن الشركة الشاكية قد ادعت على المستأنف بالمبلغ محل الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية التي انتهت في حكمها برفض الدعوى وعدم أحقية الشركة الشاكية بالمبلغ لعدم تقديمها ما يثبت تسليم المدعى عليه تلك المبالغ التي تدعي استحصاله عليها دون وجه حق. وأشار يوسف إلى وجود كيدية في البلاغ وعدم أحقية الشركة الشاكية في المبلغ محل الدعوى وذلك لخلو أوراق الدعوى من ثمة تقرير صادر عن خبير تزييف وتزوير يؤكد أن المستندات المقدمة للشركة الشاكية قد تم تزويرها من قبل المستأنف، كما أن براءة المستأنف من تهمة تزوير المستندات واستعمالها من قبل محكمة أول درجة تؤكد كيدية الاتهام، وثبوت عدم قيام المتهم بتزوير تلك المحررات وهي التهم التي جاءت مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض ولا تقبل التجزئة، حيث إنه في حال تبرئة المستأنف من تهمة التزوير ينتفي معها استلام المستأنف أي مبالغ. من جانبها قالت المحكمة في حيثيات براءة المتهم إن الشك قد غلب اليقين في الواقعة، وانطلاقا من القاعدة الأزلية أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال، وأنها لا يضيرها تبرئة مجرم بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس، مؤكدة أنها تشككت في الواقعة وفي ارتكاب المتهم جريمة الاختلاس التي أدين بها وخاصة مع براءته من تهمة التزوير وهي التهم المرتبطة ببعضها البعض، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما نسب إليه.
مشاركة :