الاستئناف تلغي براءة موظف من الاختلاس وتقضي بحبسه سنة

  • 3/31/2020
  • 09:31
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حكم براءة موظف في وزارة الصحة من تهمة اختلاس 27 ألف دينار من إيرادات مستشفى السلمانية بعد قبولها طعن النيابة على حكم البراءة، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبته بالحبس مدة سنة وتغريمه 27415 دينارا بعد أن أخذته محكمة الاستئناف بقسط من الرأفة. وكان المتهم احتفظ بالمبلغ مدة عامين في منزله نظرًا إلى عدم مطالبته به طوال تلك الفترة وخوفا عليه من السرقة بحسب زعمه، حيث برأته محكمة أول درجة بعد ان أكدت عدم توافر عنصر الاختلاس بحق المتهم وأن الواقعة لها صورة أخرى غير ما أفاد به الشهود ولها صورة أخرى قد أحجموا عن ذكرها، وأن الثابت في أقوال شهود الإثبات أمامها أنه بمجرد مطالبة الموظف بالمبلغ لم ينكره ولم يدّع أنه ملك له بل أقر واعترف به وقام برده، حيث أشار إلى احتفاظه بالمبالغ المتحصلة من عمله في منزله بسبب قصور في آلية العمل وخوفا على الأموال من السرقة، وما إن طلب منه رد المبلغ قام برده إلا أن المتهم احتفظ بالمبالغ في منزله على مدار عامين ولم يبلغ أحد بذلك وظهر عليها بمظهر المالك لإخفائها بمسكنه الخاص واحتفظ بها على مدار العامين وليس حتى في مقر عمله أو أبلغ أحد رؤسائه إلا عن اكتشاف أمره والتحقيق معه وقام على رد المبلغ على دفعات بما يدل على تصرفه بالمال بنية تملكه وإلا كان بادر بسداده دفعة واحدة، ومتى توافرت الجريمة حق العقاب ولو رد المختلس الشيء أو قيمته لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ولا تؤثر في حيازته بسبب الوظيفة.الواقعةوكانت إدارة مكافحة الفساد تلقت بلاغا من وزارة الصحة يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه موظف بمستشفى السلمانية «منسق مواعيد سجلات صحية» ثبت اختلاسه أكثر من 27 ألف دينار كان يستلمها كرسوم من المراجعين الأجانب لطوارئ المستشفى ثم يقوم بتسليم إيصالات استلام المبالغ فقط إلى أمين الصندوق من دون تسليم المبالغ نفسها منذ عام 2016 وبمراجعة الموظف اعترف باحتفاظه بالمبلغ وقام بسداد جزء منه.وكشفت التحقيقات في الواقعة أن المتهم كان مسؤولا عن رسوم استقبال الطوارئ للأجانب وكان قبل عام 2016 نظام الدفع يدويا حيث يتسلم المتهم المبالغ وبحوزته دفتر إيصالات يقوم بتسليمه آخر اليوم إلى أمين الصندوق مع المبالغ التي حصلها، إلى أن تم إلغاء النظام اليدوي وتم العمل بنظام إلكتروني يقوم بدوره الموظف بالدخول إلى حسابه عن طريق اسمه ورقم خاص به ويقوم بتسجيل اسماء المترددين ويتحصل منهم على الأموال مقابل تسليمها إلى أمين الصندوق مع كشف مرفق بأسماء المرضى، على أن تتولى شركة لنقل الأموال نقل تلك المبالغ إلى حسابات الوزارة البنكية.ونظرًا إلى صعوبة عملية الرقابة حيث يعمل أمناء الصندوق في أقسام أخرى بعيدة عن أماكن منسقي المواعيد، فكان المتهم يقوم بالاستيلاء على الأموال وينقلها معه إلى المنزل حيث اكتشف أحد الموظفين أن المتهم منذ تطبيق النظام الإلكتروني في 2016 لم يسبق أن تم تسليم الكشوف ولا الأموال المتحصلة للقسم.وأنكر المتهم في التحقيقات اختلاس الأموال وأشار إلى أنه يعمل في الوزارة منذ عام 1988 وتم نقله في عام 2003 إلى قسم ادخال المرضى في طوارئ السلمانية على غير موافقته وكان في السابق يقوم بشراء دفاتر الأرصدة من زملائه ولم يكن يذهب إلى قسم المحاسبة إطلاقا نظرًا إلى رفضه التعامل معهم وكان يحتفظ بالأموال في الدرج الخاص بمكتبه حتى يطلبها احد المراجعين فيقوم بتسليمها برفقة الدفاتر حيث إنه لو اعتاد الذهاب إليهم لتسليمهم المبالغ فسيعتقدون أنه متقبل عمله.وأضاف أنه منذ العمل بالنظام الإلكتروني يظل يحصل على المبالغ من المترددين على الطوارئ إلى أن وصل المبلغ بحوزته إلى 27 ألف دينار فقام بنقله إلى منزله خوفا من سرقته منتظرا أمين السر لتسليمه المبلغ، إلى أن شكلت الوزارة لجنة تحقيق واعترف أمام اللجنة بأن الأموال بحوزته وقام بتسليمهم المبلغ على دفعتين حتى تكون عملية الحساب سهلة بالنسبة إلى الموظف كي لا يخطئ ولم يصرف من المبلغ شيئا.حيثيات الحبسوكانت محكمة أول درجة أكدت إن عنصر الاختلاس غير متوافر بحق المتهم إذ لم يظهر على المال بمظهر المالك، الأمر الذي تكون معه أركان جريمة الاختلاس غير متوافرة بحقه، ومن ثم فالمحكمة لا تأخذ برواية الشهود وترفض تلك الصورة التي نسجوها ولا تعول عليها، وترجح دفاع المتهم، مما يتعين معه إثر تلك الشكوك القضاء ببراءته مما نسب إليه من اتهام عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.إلا ان محكمة الاستئناف أشارت الى أنها اطمأنت إلى ادلة الثبوت وتعرض على إنكار المتهم وما اثاره من دفاع واعتراضات على شهادة شهود الاثبات، كما أشارت إلى أن الاختلاس يقع متى وضحت نية المختلس في التصرف في الشيء الموكل له والاحتفاظ به لحرمان صاحبه منه ومتى توافرت الجريمة حق العقاب ولو رد المختلس الشيء أو قيمته لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ولا تؤثر في حيازته بسبب الوظيفة ويلزم أن يكون المال في حوزة الجاني وأن يكون الوجود في حيازته بسبب الوظيفة.وأضافت أن المتهم احتفظ بالمبالغ في منزله على مدار عامين ولم يبلغ أحدا بذلك وظهر عليها بمظهر المالك لإخفائها بمسكنه الخاص واحتفظ بها على مدار العامين وليس حتى في مقر عمله أو أبلغ أحد رؤسائه إلا عن اكتشاف أمره والتحقيق معه وقام على رد المبلغ على دفعات بما يدل على تصرفه بالمال بنية تملكه وإلا كان بادر بسداده دفعة واحدة طالما يحتفظ به بمسكنه لحين طلبه بما يثبت تغير نيته بتحويل ما اختلسه من أموال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة.ولهذه الأسباب أقر في يقين المحكمة ان المتهم حال كونه موظفا عاما اختلس المبلغ النقدي والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه 27415 دينارا. 

مشاركة :