أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2016 بشأن الرقابة على الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية. ويهدف القرار إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض غير تجارية وتوحيدها على مستوى الدولة والمحافظة على مستوى الحماية الصحية ومنع انتشار الأمراض المنقولة عبر الغذاء بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة الأغذية في الأسواق المحلية. ويشمل القرار كافة الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية وتشمل الأغذية ذات الاستخدام الشخصي وعينات الأغذية الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي وعينات الأغذية الخاصة بالعرض والدراسات التسويقية غير المخصصة للبيع بالإضافة إلى عينات الأغذية لغايات متطلبات المطابقة في الدولة والأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع المدون على بطاقة بيانها عينة مجانية. ويسمح القرار بدخول الأغذية ذات الاستخدام الشخصي عبر منافذ الدولة مع الالتزام بأنواع وكميات الأغذية الشخصية ومنها الألبان بكمية 20 كغ والزيوت بما فيها زيت الزيتون بكمية 50 لتراً والفواكه والخضراوات بأنواعها بكمية 10 كغ والتمور بكمية 100 كغ ومنتجات المخابز والحلويات بكمية 10 كغ والحبوب والغلال واللحوم الحمراء بكمية 30 كغ والأسماك والمنتجات البحرية بما فيها المالح بكمية 10 كغ والكافيار بكيمة 500 غرام. بالإضافة إلى أن كمية البيض المسموح إدخالها الدولة هي 11 كغ والعسل والمنتجات السكرية بكمية 20 كغ بينما كمية الأعشاب والتوابل بما فيها الخل وماء الزهر وماء الورد المسموح إدخالها 5 كغ / لتر والزعفران بكمية 500 غرام والأغذية ذات الاستعمالات الخاصة بما فيها أغذية الأطفال بكمية 10 كغ والمشروبات والعصائر بما فيها المياه بمقدار 20 لتراً ومركزات العصائر بمقدار 5 كغ والأغذية الحامضية المعلبة بكمية 25 كغ. كما ينص القرار على أن تكون العبوات موسومة باسم صاحب/أصحاب العلاقة بشكل واضح وغير قابل للإزالة باستثناء الأغذية التي برفقة المسافرين وأن تكون الأغذية مطابقة ظاهرياً ومرفقة بمستندات صادرة عن الجهة الناقلة في بلد المنشأ تتضمن بيانات الأغذية وأنواعها وكمياتها وتواريخ صلاحيتها وكذلك بيانات عن صاحب/أصحاب العلاقة المرسل إليه/إليهم باستثناء الأغذية التي برفقة المسافرين. ويسمح القرار بإدخال عينات الأغذية لغايات إجراء الدراسات والبحوث العلمية وذلك بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة من خلال إرفاق وثيقة صادرة عن الجهة المرسلة في بلد المنشأ تتضمن بيانات العينات وأنواعها وكمياتها.
مشاركة :