%95 نسبة الملتزمين بقانون الذمة المالية والباقي انتظر طعن «الدستورية»

  • 2/15/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كشف المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن أن كشوف الذمة المالية المقدمة من قبل المسؤولين في الدولة قد تراوحت ما بين 90 إلى 95% بينما تبقت مجموعة منهم انتظروا فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من مجلس الشورى على دستورية كشف الذمة المالية لعائلاتهم، متوقعا أن يتقدم السادة المسؤولون بكشوفهم عن الذمة المالية في أقرب وقت ممكن وبعد أن قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن. وأوضح الكواري في تصريحات لـ الأيام أن بعض المسؤولين كانت لهم بعض الملاحظات على قانون كشف الذمة المالية، ولكن المحكمة الدستورية فصلت في هذا الأمر بمنطوقها، وقال إننا ننتظر لقراءة الحكم الصادر والاتجاهات التي اتخذها، حيث رفضت الدستورية الدعوى كموضوع، لكن ربما تحمل الحيثيات توجها معينا يجب الأخذ به، فقد يكون الحكم قد أبدى وجهة نظر في مناقشته لموضوع الدعوى، ولذلك يجب دراسة الحكم وحيثياته وبحث التوجهات التي اتخذتها الالمحكمة الدستورية طبقا للنص الدستوري لحقيقة الدعوى. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن قانون الكشف عن الذمة المالية مفعل ولكن تم التخفيف من وتيرة العمل انتظارا لحكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن القانون قد حدد العقوبات في حال عدم التزام أحد الخاضعين للقانون بتقديم كشوف الذمة المالية. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما في 27 يناير الماضي برفض طلب مجلس الشورى رقم (ط . ش/1/2015)، والخاص بطلب الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور، وألزمت الطالب المصروفات. وتنص المادة الثانية من قانون كشف الذمة المالية على يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على كل ملزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب. وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره. ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية. كما تشير المادة الثامنة من القانون إلى العقوبات الخاصة بتخلف الخاضعين، حيث جاء النص: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمدا بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار. وتشير الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة إلى النص التالي: كما تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

مشاركة :