أمرت المحكمة المدنية بطرد شركة مستأجرة مبنى تجاري بمدينة عيسى بعد تخلفها عن سداد متأخرات الإيجار التي بلغت مبلغا وقدره 262570 دينارا، كما ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ المتأخرات. وكانت المدعية طلبت في دعواها إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتفق عليها والتي ترصدت في ذمتها بمبلغ وقدره 262570 دينارا مع إلزامها بإخلاء العقار الكائن بالسوق الشعبي بمدينة عيسى وذلك على سند من القول أن المدعية تمتلك المبنى الكائن في السوق الشعبي بمدينة عيسى، وأن المدعى عليها ابرمت معها عقد ايجار للعقار، حيث أنها قامت بالوفاء بالتزاماتها العقدية إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الوفاء بالإيجار دون مسوغ حيث بلغت قيمة المتأخرات مبلغا وقدره 262570 دينارا، وحيث إن المدعية قد أشعرت المدعى عليها بضرورة سداد المبلغ بيد أنها لم تحرك ساكناً. من جانبها قالت المحكمة أن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (1) من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وقالت لما كانت المدعية أقامت دعواها وقدمت عقد من أنه تم الترخيص للمدعى عليها مقابل بدل انتفاع بحسب الثابت من الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من عقد الترخيص المبرم، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ به وتعول عليه وترى بأن العلاقة العقدية ثابتة بين الطرفين، ولما كان ذلك، وكان البين تضمن عقد الترخيص سالف الذكر في المادة (11) منه على تحديد حالات معينة لإلغائه، ومنها، إذا تخلف المرخص له عن سداد بدل الانتفاع لمدة شهرين، وكان عبء إثبات تنفيذ هذا الالتزام يقع على عاتق المرخص له - المدعى عليها -، وكان المدعى عليها لم تحضر جلسات المحاكمة لتدفع الدعوى بأية دفع أو دفاع أو تُقدم دليل السداد على الرغم من إعلانها على النحو المقرر قانونا. وهو الأمر الذي تستخلص منه المحكمة اخلالها بواحد من شروط العقد وهو الالتزام بسداد مقابل الانتفاع، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلغاء عقد الترخيص المبرم بين المدعية والمدعى عليها، ومن ثم يكون طلب المدعية بطرد المدعى عليها على سند من الواقع والقانون مما يتعين قبوله وهذا من جانب، ومن جانب آخر تكون المدعية قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره 262570 دينارا، وعليه تقضى المحكمة بطرد المدعى عليها وإلزامه بمبلغ المطالبة. ولهذه الأسـباب حكمت المحكمة: طرد المدعى عليها من المحل الكائن في السوق الشعبي بمدينة عيسى وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 262570 دينارا وإلزامها المصروفات.
مشاركة :