ألزمت المحكمة الكبرى شركة مستأجرة لأحد المكاتب التجارية بالجنوبية سداد أكثر من 34 ألف دينار قيمة رسوم بلدية متأخرة ما بين الفترة من 2009 حتى 2023، حيث أكدت المحكمة أن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة –فيما عدا ما تم اعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء– وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر. وكانت بلدية الجنوبية قد رفعت دعواها قالت فيها إن الشركة المدعى عليها تشغل أحد العقارات ولم تقم بسداد الرسوم البلدية عن الفترة من 2009 حتى 2023 والتي جاوزت 34 ألف دينار رغم مطالبتها بسداد ذلك المبلغ المستحق في ذمتها بموجب اخطار ولكن دون جدوى، فطلبت في دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الرسوم البلدية مع الزامها بالرسوم والمصاريف. وأشارت المحكمة إلى أن المقرر قانونا أن تتكون الموارد المالية للبلدية من الرسوم التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية. وأضافت ان عبء الالتزام بأداء الرسوم البلدية على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك اتفاق بين المالك والشاغل يقضى بغير ذلك، على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيا كانت مدة الإيجار المحددة له. وقالت ان المقرر من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية أنه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، وأن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة –فيما عدا ما تم اعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء– وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني، وأن عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم يكون على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في المملكة. وحيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعية اقامت دعواها بطلب الزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها قيمة رسوم البلدية وقدرها 34 ألف دينار وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعي عليها تشغل مكتبا إداريا وأنها لم تقم بسداد رسوم البلدية خلال الفترة المشار إليها البالغ قدرها أكثر من 34 ألف دينار وكانت المدعى عليها لم تمثل امام المحكمة ولم تدفع دعوى المدعية بأي دفع ينال منها بالرغم من اعلانها على الوجه الذي رسمه القانون، الامر الذى تخلص معه المحكمة الى انشغال ذمتها بالدين المطالب به ولا يسع معه المحكمة علي سند مما تقدم الا ان تجيب المدعية الى طلبها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ المطالبة.
مشاركة :