تواصل - فريق التحرير: طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تعديلات على نظام الغذاء، عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي المواطنين بشأنها. وتهدف التعديلات إلى تعزيز الامتثال لنصوص نظام الغذاء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل جميع المنشآت الغذائية. وكذا يهدف إلى الحد من مخالفات النظام، وذلك بإضافة مفهوم للمخالفات الجسيمة وغيرها، من خلال تعديل مواد النظام المتعلقة بالمخالفات والجزاءات المقررة لها؛ بما يحقق الامتثال ويعزز من دعم المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة. كما يرمي تعديل النظام إلى إضافة مواد تعزز تطبيق مبدأ الإنذار المتمثل بإعطاء مهلة تصحيحية للمنشآت الغذائية؛ للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من قبلها؛ لتصحيحها بدلًا من ايقاع الجزاء من أول مخالفة مرتكبة. تعريف المخالفة الجسمية وتضمنت التعديلات، تعريف المخالفة الجسمية، لتصبح بالنص الآتي: المخالفة الجسيمة: (المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر على صحة المستهلك أو سلامته أو على الصحة العامة، أو توقع حدوثه بما في ذلك تداول الغذاء المحظور تداوله وفق نصوص النظام). اقرأ أيضًا: تنبيه من هيئة الغذاء والدواء عن الفرق بين العسل والسوائل السكرية كما تضمن التعديل، إضافة مادة نظامية قبل مادة العقوبات في النظام، وترتيب مواد النظام رقميًا على ضوء ذلك. لتصبح بالنص الآتي: "إذا كانت المخالفة غير جسيمة، فيتم إنذار المنشأة الغذائية المخالفة قبل إيقاع العقوبة، ومنحها مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام". وتضمن التعديل الفقرة (٢) من البند سادسًا من المادة (السادسة والثلاثون) من النظام فيما يخص مدة البت في التظلم المقدَّم إلى اللجنة) لتصبح بالنظام الآتي: ""سادساً: ٢- تظلم ذي الشأن من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقه، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً، وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، أو عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية". اقرأ أيضًا: تحذير لـ”الغذاء والدواء” من منتج بامية زيرو مجمدة لهذه العلامة التجارية مبدأ مضاعفة العقوبة وشمل التعديل الفقرة (ب) من المادة (السادسة والثلاثون) من النظام فيما يخص مبدأ مضاعفة العقوبة لتصبح بالنص الآتي: "تجوز في المخالفات الجسيمة مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة". كما تضمن تعديل الأحكام النظامية ذات الصلة بإيقاف الخدمات للمنشآت التجارية. ليتم إضافة فقرة (د) في البند (أولاً) من المادة (السادسة والثلاثون) لتصبح بالنص الآتي: "د- لا يجوز إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2)،(3)، (4) من البند (أولاً/ أ) على المخالفات غير الجسيمة، خلال مدة الاعتراض أو التظلم من قرار العقوبة." The post تعديلات نظام الغذاء: مضاعفة العقوبة في هذه الحالة appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .
مشاركة :