محكمة أبوظبي للأسرة ترسي مبدأً هاماً بشأن سقوط الحق بالتقادم

  • 11/16/2023
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أرست محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، مبدأً هاماً بشأن سقوط الحق بالتقادم، حيث قضت المحكمة بعدم سماع دعوى سيدة بأن يؤدي لها طليقها مبلغ 420 ألف درهم لسقوط حقها بالتقادم وألزمتها بالرسوم و المصاريف. وكانت سيدة أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 420 ألف درهم، نصيبها من بيع قطعة أرض، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، ومبلغ 400 ألف درهم، تعويضاً مادياً ومعنوياً، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن أطراف الدعوى كانت تربطهما علاقة، وفي عام 2006، بادرت الشاكية بمنح المشكو عليه وكالة خاصة بشأن قطعة أرض بأبوظبي المملوكة مناصفة لطرفي الدعوى، شرع على أثرها المشكو عليه، ببيع الأرض، بمبلغ 840 ألف درهم، ولم يُسلم الشاكية نصيبها من ثمن ذلك العقار، ولدى مطالبتها له بذلك ماطل في السداد، الأمر الذي حدا بالشاكي لإقامة الدعوى الماثلة وفق طلباتها المبينة سلفاً. وتم تداول نظر الدعوى أمام المحكمة حسب الثابت بمحاضرها، وفيها حضرت الشاكية بمحامٍ عنها وتمسك بما سبق تقديمه، كما حضر محامي المشكو عليه، وتبين تقديمه مذكرة جوابية عبر النظام دفع بها بعدم جواز نظر الدعوى لمرور الزمان. وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن كلاً من المذهبين المالكي والحنفي أقر عدم سقوط الحق بالتقادم، إلا أنهما أقرا من جهة أخرى بعدم سماع الدعوى بعد مضي مدة معلومة. ولفتت إلى أن المادة 473 من قانون المعاملات المدنية قد نصت على أنه لا ينقضي الحق بمرور الزمان، ولكن لا تسمع الدعوى به نظراً لانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي، مع مراعاة ما وردت فيه من أحكام خاصة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :