قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية ومدين، بإلزام مدين بأن يؤدي للشاكية مبلغ 50 ألف درهم، نظير مماطلة المدين وتأخره عن سداد المبلغ المالي الذي اقترضه من الشاكية، ورفض ما عدا ذلك؛ لأن الشاكية لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وجاءت أقوالها بشأن ذلك المبلغ مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وما قدمته من كشف حساب مترجم ترجمة قانونية يثبت فقط واقعة التحويل، ولكنه لا يثبت واقعة الدين، ولا ينبئ مجرد تحويل المبلغ المالي عن سبب المطالبة ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، مع إلزام المدين بدفع الرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد مدين، أقرضته مبلغاً مالياً بقيمة مبلغ 98 ألف درهم، على أن يقوم بسداد المبلغ في الزمن المتفق عليه من قبل الطرفين، وعند مطالبة الشاكية لمالها ماطل المدين، ولم يرد إليها المال الذي اقترضه منها، فما كان من الشاكية إلا المطالبة بإلزام المدين بأن يؤدي لها مبلغ 98 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف. وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان مناط مطالبة الشاكية هي بأن يؤدي المدين لها مبلغ 98 ألف درهم، بعدما قامت بإقراضه وتسليمه مبلغ 60 ألف درهم نقداً والباقي عن طريق التحويلات المصرفية، وكان المدين في مذكرته الجوابية قد أقر باقتراضه مبلغ 50 ألف درهم من الشاكية، وبالتالي يكون حجة عليه، ويكون طلب المدعية قد صادف صحيح القانون في انشغال ذمة المدين بمبلغ 50 ألف درهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكية مبلغ 50 ألف درهم.
مشاركة :