إلزام موظفة بدفع 169 ألف درهم لشاكية

  • 9/30/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين موظفة وشاكية (مستثمرة)، بالموافقة على طلب الشاكية، وإلزام الموظفة بدفع مبلغ 159 ألف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض مادي ومعنوي تستحقه الشاكية عن تلك الأضرار التي لحقت بها ليصبح المبلغ 169 ألف درهم كما جاء بتقرير الخبرة في الدعوى الجزائية مع إلزام الموظفة المختلسة برد المبالغ المالية المستحقة إضافة إلى دفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية مستثمرة أقامت دعوى قضائية ضد موظفة تعمل لدى شركة تجارية، نظير اختلاسها بأن استولت على المال المسلم لها للشركة والذي يقدر بـ169 ألف درهم، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بذلك، وعند مطالبتها بإرجاع المبلغ أنكرت ذلك، ما دفع الشاكية للجوء للمحكمة للمطالبة بحقها. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإدانة الموظفة وإلزامها بدفع 169 ألف درهم مع التعويض المادي والمعنوي، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الاستئناف، فطعنت عليه عن طريق النقض، وحددت المحكمة موعداً للنطق بالحكم. وقالت المحكمة: إنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ الموظفة ألحق بالشاكية أضراراً مادية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تستحقه الشاكية عن تلك الأضرار التي لحقت بها بمبلغ وقدره 159 ألف درهم كما جاء بتقرير الخبرة في الدعوى الجزائية بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم أي يكون التعويض بمبلغ إجمالي وقدره 169 ألف درهم. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة والموافقة على طلب الشاكية، مع إلزام الموظفة المختلسة برد المبالغ المالية المستحقة للشاكية، مشيرة إلى أن ما تثيره الموظفة لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة.

مشاركة :