قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع حول خطأ طبي بين الشاكية و«المستشفى والطبيب المختص»، برفض طلب الشاكية وفيما يخص «الطبيب المختص والمستشفى» برفض طلبات الاستئناف جملة وتفصيلاً، مؤيدة حكم محكمة أول درجة والذي قضى بإلزام الطبيب المختص والمستشفى بدفع تعويض مادي ومعنوي في حق الشاكية والمقدر بـ 300 ألف درهم، نسبةً عن الخطأ الطبي الصادر من قبل تقرير لجنة المسؤولية الطبية عن حالة المريضة، كما أن تقدير التعويض الجابر للضرر يخضع لتقدير محكمة الموضوع حسب المجرى العادي للأمور المماثلة من دون غلو أو إسراف، ما دام أن القانون لم يضع لذلك ضوابط وحدوداً معينة، وذلك عملاً بالمادة 1/ 183 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد مستشفى خاص وطبيب في أبوظبي، نظير التشخيص الطبي الخاطئ من قبل تقرير لجنة المسؤولية الطبية، مطالبة بالتعويض المادي والمعنوي وما آلت إليه حالتها الصحية من تدهور كبير أثر على حياتها الطبيعية والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتناول الحكم الابتدائي بالتعديل أو بالإلغاء فيما قرره - صحيحاً - من توافر عناصر المسؤولية المدنية قبل الطبيب المختص والمستشفى الخاص، بل اقتصر فقط على زيادة المبلغ الإجمالي للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشاكية في ذلك الطعن إلى مبلغ نصف مليون درهم وفقاً لِما رآه مناسباً وكافياً لجبرها، وقد أحال في شأن توافر عناصر تلك المسؤولية من خطأ وضرر إلى الحكم الابتدائي بعد أن أورد بأسبابه أن تقديره لمبلغ 300 ألف درهم غير مناسب لجبر الأضرار. عدم قبول الطعن نظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلبات الاستئناف للطبيب المختص والمستشفى، وقضت بإلزامها بتعويض الشاكية المريضة وفقاً لما تضمنه حكم المحكمة الابتدائية، موضحة أن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، يعتبر أمراً لا يجوز المناقشة فيه أمام محكمة النقض، ما دامت قد أوردت في حكمها الاعتبارات التي من أجلها زادت أو خفضت التعويض المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى وكان من شأن ما أوردته أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، إذ إن تقدير التعويض الجابر للضرر يخضع لتقدير محكمة الموضوع حسب المجرى العادي للأمور المماثلة من دون غلو أو إسراف، ما دام أن القانون لم يضع لذلك ضوابط وحدوداً معينة. وأوضحت أن ما يثيره الطبيب المختص والمستشفى لا يعدو في حقيقته أن يكون محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.
مشاركة :