أعضاء «شورى» يطالبون بفرض الزكاة على أموال الأفراد في المصارف

  • 1/7/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

طالب أعضاء مجلس الشورى السعودي بإضافة مادة في مشروع «نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية»، تنص على أن يشمل النظام أموال الأفراد الخاصة، وتكشف عن حجم الوعاء الزكوي للجميع من دون استثناء، مؤكدين أن جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وعلى العقارات الاستثمارية مثل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية ستحد من غلاء أسعار الأراضي، التي وصفها العضو خضر القرشي بأنها «تجارة طفيلية لم تضف شيئاً للاقتصاد الوطني، كما أسهم تجارها في غلو أسعارها، وصعبوا على متوسطي الدخل تملكها». وحث عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود خلال جلسة مجلس الشورى اليوم على أن «يكون نظام جباية الزكاة شاملاً لجوانب عدة، مثل الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة النقدين وغيرها، وأن تحصر فيه الزكاة بأشكالها كافة». فيما أكد العضو الدكتور خالد العقيل، «وجوب تضمين النظام كيفية صرف الزكاة والجهات المستفيدة، بحسب المتطلبات الاجتماعية». وأشار العضو الدكتور خضر القرشي إلى أن «النظام لم يتطرق إلى جباية الزكاة من أموال الأفراد المودعة في المصارف»، مضيفاً: «أعلن عن أثرى 30 رجلاً في العالم، ومنهم سعوديون، أسال الله أن يزيدهم ثراءً، ويجب إيجاد معادلة منصفة لأخذ الزكاة منهم، وتضمين ذلك في النظام». واستغرب القرشي ما سمعه من مختصين رفضوا فرض الزكاة على الأموال «الباطنة»، معللين ذلك بأن الأثرياء سيهربون أموالاً للخارج، ما قد يتسبب في أزمة للاقتصاد السعودي وقال: «الدولة لديها القدرة على تعقب مهربي الأموال ومعاقبتهم كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب في محاربته لمن رفض دفع الزكاة لبيت مال المسلمين». من جهته، كشف عضو اللجنة الخاصة بدرس مشروع نظام الزكاة الجديد الدكتور يحيى الصمعان، في حديثه إلى «الحياة»، أن النظام سيعمل على تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، إذ إن عدم وجود نظام ينظم هذا الموضوع المهم أسهم في حدوث العديد من المشكلات، التي صاحبت جباية الزكاة في الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن جباية الزكاة كانت منظمة بأوامر ومراسيم وقرارات وزارية عدة ومتفرقة، صدر بعضها في سبعينات القرن الهجري الماضي. وشدد الصمعان على أن أهم المواد التي أضافتها اللجنة، المادة الخاصة بجباية الزكاة على الأراضي، والتي ستعمل على حماية مصلحة المجتمع، وتحقيق العديد من الفوائد لأفراده، إذ إن «المادة الرابعة تنص صراحة على فرض زكاة على الأراضي المعدة للتجارة وعلى العقارات الاستثمارية، مثل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية». واعتبر أن «فرض الزكاة على الأراضي التي تعد من عروض التجارة يأتي تفعيلاً لركن من أركان الإسلام، وأن غياب هذا التشريع من قبل كان سبباً في المضاربات العقارية التي ألحقت أضراراً فادحة بالاقتصاد الوطني وبشريحة كبيرة من المواطنين». وزاد: «تسبب ذلك في ارتفاع فاحش في أسعار الأراضي والعقارات استفاد منه هوامير العقارات الذين يقومون بحبس هذه الأراضي إلى أن يرتفع سعرها، كما أن تجميد رؤوس الأموال الكبيرة في الأراضي لفترة زمنية طويلة يعد كنزاً للمال لا يختلف عن كنز الذهب والفضة، ويعتبر ذلك من الاحتكار الذي حرمه الإسلام». وشدد على أهمية وضع آلية فعالة لفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة بالضوابط الشرعية وبصفة سنوية بما يعادل 2.5 في المئة من قيمة الأرض، ومنح مصلحة الزكاة والدخل الحق في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيقاف الخدمات عن جميع الممتنعين عن سداد الزكاة المستحقة، وهو ما سيسهم في إيجاد حل لمشكلة الإسكان التي يعاني منها المجتمع. من ناحية أخرى، أقر مجلس الشورى تعريف وتحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تنص على أن «الشخص ذا الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره». واستثنى المجلس من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره «مقار المصارف الرئيسة أو فروعها التي تمتلكها وفقاً لنظام مراقبة المصارف، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص ذوو صفة طبيعية أو اعتبارية لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقارها أو مقار فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى».

مشاركة :