الفصل في 378 قضية عمالية يوميا في السعودية 65 % مطالبات مالية

  • 2/23/2024
  • 16:46
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

بلغ إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية نحو 20.8 ألف منذ بداية 2024، بمعدل يقارب 378 قضية يوميا. وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، والتعويضات والمكافآت بنسبة 65 %، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها، وفقا لتأكيد مصدر مطلع لـالاقتصادية. وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. واستحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 31.5 % من هذه القضايا بنحو 6551 قضية، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة 5144 قضية، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ3106 أحكام، تلتها منطقة عسير 1282 قضية، والمدينة المنورة بـ1232 قضية، ثم منطقة القصيم بـ992 قضية. وبلغت القضايا التي استقبلتها الدوائر العمالية في حائل وجازان 520 قضية لكل منهما، تليها منطقة نجران بـ403 قضايا، وتبوك بـ392 قضية، والجوف بـ288 قضية، تليها محاكم منطقة الحدود الشمالية بـ178 قضية. فيما سجلت منطقة الباحة الأقل في استقبال القضايا العمالية بـ128 حكما خلال الفترة الماضية. وأكد المحامي إبراهيم العلي أنه يجوز استئناف حكم المحكمة العمالية، حيث إن نظام التقاضي العمالي قائم على درجات، وفي حال صدور الحكم من المحكمة الابتدائية، يكون قابلا للاستئناف. وقال المصدر إنه في حال الرغبة في استئناف حكم عمالي، يجب القيام بتقديم اللائحة الاعتراضية، على أن تتضمن نص الحكم المعترض عليه، وأسباب الاعتراض، وبيان طلبات المعترض، منوها بأنه يتم تقديم اللائحة الاعتراضية، خلال مدة الاستئناف، حيث لا تتجاوز مدة النظر في طلبات استئناف الأحكام العمالية العادية 20 يوما، تحتسب من تاريخ تقديم طلب الاستئناف، وتقصر المدة إلى 15 يوما فقط، في حالات الدعاوى المستعجلة. وجاء اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

مشاركة :