«الشورى» يرفض إلزام الحكومة بتحديد وقت لتنفيذ رغبات النواب

  • 4/11/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس قانونًا نيابيًا يتضمن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وينص على إلزام الحكومة بتحديد مدى زمني لتنفيذ المقترحات برغبة التي رفعها النواب ووافقت عليها. واعتبرت الحكومة عبر ممثلها وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين ان القانون غير دستوري وتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية، وقال سوف يفضي إلى تدخل النواب في تفاصيل التفاصيل فيما يخص تنفيذ المشاريع، وهو الأمر الذي لا يتسق مع الدستور. فيما وصف عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي ان القانون أمر مبتدع غير موجود في دساتير وقوانين الدول؛ وأضاف إنه تدخل صارخ في أمور السلطة التنفيذية. وفي مداخلة له قال رئيس المجلس علي الصالح: إن الرفض يأتي لمصلحة النواب وليس العكس، حيث إن الموافقة على هذا القانون سيعطّل استجابة الحكومة لكثير من الرغبات النيابية، لأن الحكومة لن تقبل بإجبارها على الالتزام بجدول زمني في الرغبات. وأضاف حين نرجع إلى وسائل الإعلام، نجد أن جميع النواب يشيدون بالتعاون الكبير الذي يبديه سمو رئيس الوزراء مع النواب والسلطة التشريعية، وبالتالي، وإذا كان هذا التعاون المثمر بين السلطتين بتوجيهات من رئيس الوزراء، وإذا كانت الحكومة تستجيب للكثير من رغبات النواب مع أنها غير ملزمة، فالأفضل أن نترك مسألة تقدير الوقت المناسب لتنفيذ الرغبات لسمو رئيس الوزراء، فهو من يأمر وزرائه. وتساءل الصالح مخاطباً النواب هل هناك ضمانة أكبر من رئيس الوزراء؟! أليس نرى بأن كثيرًا من الرغبات غير المكتوبة التي يرفعها النواب بشكل شفوي في مجلس الوزراء يعطيها رئيس الوزراء الاهتمام الكبير فيبادر إلى مناداة الوزير المعني ويوصي بسرعة إنجازها؟!. وتمنى الصالح أن يتفهم مجلس النواب قرار مجلس الشورى، حيث إنه يعالج الموضوع من زاوية فيها مصلحة النواب والجميع. من جانبه اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أنه في حال وجوبية تحديد إطار زمني لتنفيذ كل رغبة نيابية توافق عليها الحكومة، فإن الأخيرة سترى بأن من الأفضل رفض الرغبات، وهذا ليس في صالح مجلس النواب. ورأى النائب خميس الرميحي أن مشروع القانون النيابي مخالف للدستور، وسيفتح المجال للحكومة لتعديل اللائحة الداخلية للنواب بما يلزمهم بوضع إطار زمني لإنهاء المشاريع بقوانين التي تحيلها إلى السلطة التشريعية. واعتبرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع القانون النيابي تشوبه شبهة عدم الدستورية. وأوضحت اللجنة ان التعديل الوارد في مشروع القانون يخالف البند (أ) من المادة (32) من الدستور، والذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، فالنص الدستوري يحدد قواعدَ وحدودًا لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى، فالحكومة ينبغي أن تكون مستقلة في تنفيذ الرغبات المقترحة وفقاً للإمكانيات المتوافرة والمساعدة على التنفيذ، والظروف المتغيرة التي تحكم مسائل تنفيذ المشاريع التي تنطوي عليها الرغبة. وأضافت التعديل يُخرج الرغبة من مجرد كونها رغبة تخضع في قبولها لمطلق تقدير الحكومة وفقـًا لاعتبارات تختص بها الحكومة، لتدخل في نطاق الوجوب والإلزام. ورأت اللجنة التشريعية والشئون القانونية إن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، إلا أن المشرّع مقيد بعدم مخالفة ما يتم اقتراحه من تعديلات لأحكام الدستور. واعتبرت أنه في حالة عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاقتراح برغبة والذي سبق لها الموافقة عليه، فلمجلس النواب اتخاذ آليات الرقابة الدستورية المتاحة لأعضائه حسب القواعد المقررة. وأكّدت بأن المذكرة التفسيرية أفات بأن التعديل على المادة (68) من الدستور كان له هدف محدد هو تحديد مدة لرد الحكومة على الاقتراح برغبة، وليس أي هدف آخر على النحو الذي ورد في مشروع القانون بتعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وكان مجلس النواب قد صوّت في أبريل 2015 بالموافقة على تعديل المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بحيث يتضمّن إلزام الحكومة بوضع جدول زمني لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي توافق عليها.

مشاركة :