أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ضوابط إقامة المنشآت الصحية ومنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة. ونص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على: 1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. 2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق. ونصت المادة (4) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة :