تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لحمولة السفن الكلية

  • 5/4/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس قرارا بشان تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية بشأن الحمولة الكلية للسفن لعام 1969. ويأتي إصدار القرار بغرض رفع مستويات سلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية وتفعيل وتطبيق متطلبات وأحكام الاتفاقية الكاملة طبقا لقرار الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بشأن توصيات تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن الحمولة الكلية للسفن لعام 1969م وبما يضمن صلاحية السفن للخدمة وسلامة الأرواح والملاحة وذلك بقيام الهيئة بإصدار كل ما يلزم من قرارات وأوامر ولوائح كتشريعات وطنية لتطبيق وإنفاذ الاتفاقية، حيث لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية أن تبحر انطلاقا من موانئ الدولة في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة وصدرت لها شهادة الحمولة الدولية 1969 اللازمة بموجب أحكام الاتفاقية. ولا تسري أحكام القرار على السفن الحربية والسفن التي يقل طولها عن 24 مترا. وتعفى أي سفينة من الخضوع لأحكام هذا القرار والاتفاقية وقت إبحارها في أي رحلة بسبب انحراف عن رحلتها المقصودة نشأ بسبب القوة القاهرة والأخذ بعين الاعتبار أي انحراف أو تأخير يلحق بأي سفينة بسبب صعوبة الظروف الجوية أو لأي سبب آخر من أسباب القوة القاهرة . وتحدد حمولة السفينة وإصدار الشهادة الدولية لحمولة السفينة، حيث تحدد الهيئة الحمولة الإجمالية والصافية للسفن التي تنطبق عليها متطلبات هذا القرار والاتفاقية ويجوز أن تفوض الهيئة هيئات التصنيف المعتمدة منها لإجراء المعاينة وإصدار الشهادة الدولية لحمولة السفينة وتتحمل الهيئة المسؤولية الكاملة بشأن تحديد الحمولة القائمة والصافية للسفينة. تفتيش وتخضع السفن الأجنبية عند وجودها في موانئ الدولة للتفتيش من خلال ضباط رقابة دولة الميناء في الهيئة مفوضين أصوليا بأعمال التفتيش، ويقتصر هذا التفتيش على السفينة تحمل شهادة حمولة دولية 1969 سارية المفعول وأن السمات والخصائص الأساسية للسفينة تتفق مع البيانات الموضحة بالشهادة، ويجب ألا يتسبب هذا التفتيش بأي حال من الأحوال في تأخير السفينة، وإذا تبين من خلال التفتيش أن السمات والخصائص الأساسية للسفينة تختلف عن تلك المبينة بشهادة الحمولة الدولية 1969 وترتب على ذلك اختلاف الحمولة الإجمالية أو الصافية فيجب على الهيئة فورا منع السفينة من الإبحار وتبليغ الإدارة البحرية لدى دولة السفينة والقنصل أو الممثل الدبلوماسي لها التي ترفع السفينة علمها خطيا حول جميع الظروف المحيطة بهذه الحالة ومبررات قرار منع السفينة من الإبحار، وتثبيت ذلك في النموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية. ولا يجوز منح أي امتيازات أو إعفاءات من متطلبات الاتفاقية لصالح أية سفينة ما لم تحمل شهادة سارية المفعول طبقاً للاتفاقية. أحكام تطبق أحكام هذا القرار على السفن الإماراتية أينما وجدت والسفن الأجنبية عند تواجدها في المياه الإقليمية أو الموانئ الإماراتية التي تعمل في الرحلات الدولية . وتسري أحكامه على السفن الجديدة والسفن الموجودة التي تخضع لتغييرات أو تعديلات ترى الهيئة أنها تمثل تعديلات جوهرية في حمولتها القائمة.

مشاركة :