الحكومة تتحفظ على وضع «علاوة الغلاء» في تشريع قانوني

  • 5/10/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تحفظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي، يهدف إلى وضع علاوة الغلاء ضمن تشريع قانوني، بما يضمن بقاءها واستمرارها للمواطنين. واعتبرت الحكومة أن علاوة الغلاء يتمّ إقرارها في الموازنات العامة للدولة، والتي هي شأن تختص به السلطة التنفيذية بالتوافق مع السلطة التشريعية. وأضافت الحكومة كما خلت أوراق المشروع بقانون من آلية تطبيق العلاوة محلّ الاقتراح، ومن ثم يصبح القانون دون أساس مدروس ومتفق عليه مع الحكومة، مما يتعيّن إعادة بحثه. ويشمل الاقتراح بقانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أكتوبر الماضي ورفعه للحكومة على 8 مواد تنص الأولى على استحقاق كل أسرة بحرينية لعلاوة الغلاء وفق الشروط المبينة بالمادة الثانية، فيما فصلت المادة الثالثة الفئات المستحقة للعلاوة، ونصت الرابعة على إدراج مبلغ العلاوة في الموازنة العامة للدولة. وتقرر المادة الأولى من الاقتراح بقانون أن تستحق كل أسرة بحرينية علاوة الغلاء المقررة في المادة الخامسة، فيما اشترطت المادة الثانية لاستحقاق علاوة الغلاء طبقًا لأحكام هذا القانون، أن يكون المتقدم للتسجيل بحريني الجنسية، ورب أسرة، ومقيمًا إقامة دائمة في البحرين، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1000 دينار. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يقصد برب الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون الزوج أو الشخص الذي يعترف به بقية أفراد الأسرة بأنه المسؤول عنهم اجتماعيًا والقائم على شؤونهم المالية، ويندرج تحت مظلته زوج أو زوجة مع أو بدون أولاد، أرمل أو أرملة مع أو بدون أولاد، مطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد، مطلقة بدون أولاد بشرط انقضاء 5 سنوات كاملة على الزواج، المسنين من الجنسين مع أو بدون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية. أما المادة الرابعة فلفتت إلى أن الدخل في تطبيق أحكام هذا القانون يشمل الراتب الأساسي، المعاش التقاعدي، الدخل من الميراث، والدخل من العقارات. وقالت الحكومة في مذكرتها للنواب من الاطلاع على الاقتراح بقانون يتبين أنه لا يعدو ان يكون تقنينا للقواعد التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية وصدرت بها قراراتها التنفيذية بشأن تلك العلاوة، حيث تبين انه جاء خلوا من وجود مادة التعريفات سواء من حيث تعريف شخص مستحق العلاوة أو من حيث تحديد ماهية الداخل الذي تحتسب على أساسه العلاوة، وكذا بيان الوزير المعني بتطبيق تلك الاحكام بينما تقضي المادة السابعة منه على انه على وزير التنمية الاجتماعية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون دون ان تشير الى انه الوزير المسؤول عن متابعة التنفيذ فضلاً عن مسؤوليته سياسيا في هذا الشأن.

مشاركة :