10 سنوات لآسيوي أجبر امرأة على ممارسة الدعارة بالتهديد والضرب

  • 6/3/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال رئيس النيابة حسين الزامل في تصريح إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قد أصدرت حكمها أمس بإدانة متهم آسيوي عن تهمة الاتجار بالأشخاص المسندة إليه ومعاقبته غيابيا، بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ألفي دينار، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر ناجي عبدالله، بإبعاد المتهم عن مملكة البحرين نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة. وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما أبلغت به الضحية بأنها تقابلت مع صديقة لها في الهند والتي عرضت عليها العمل في صالون نسائي في البحرين براتب شهري قيمته 120 دينارًا، وأخذت منها 50 ألف روبية هندية بما يعادل 400 دينار مقابل جلب التأشيرة وتذكرة السفر، واستطاعت تدبير المبلغ بصعوبة على أمل أن تعوضه في فترة عملها. وعندما وصلت البحرين حضر المتهم وتسلمها برفقة سائق، وأخذ منها جواز سفرها، ثم أسكنها في شقة بالمنامة مكثت فيها مع فتاة أخرى لمدة 3 أيام، ثم أخذها إلى شقة أخرى في أم الحصم وقريبة من أحد الفنادق، وهناك أبلغها بأنه استقدمها للعمل في الدعارة، وصدمت من الخبر الذي وقع عليها كالصاعة وترجته أن يتركها لحالها فهي متزوجة، لكنه هددها بأنها لن تعود لبلدها، فاضطرت مرغمة على العمل في ممارسة الدعارة والجلوس مع زبائن في فنادق، وقالت انه احتفظ بمصوغات ذهبية تملكها عبارة عن معضدين وحلق بالإضافة لهاتف سامسونج. وأشارت المجني عليها إلى أن المتهم كان يضربها في حال رفضت الذهاب للفنادق وكان يحرمها من الأكل والشرب وكان يحصل على المبالغ التي يدفعها راغبو المتعة، وفي أحد الأيام شاهدت مفتاح الشقة موضوعًا على طاولة في الصالة أثناء تواجد المتهم داخل الحمام، فقامت على الفور بالهرب إلى الشارع واستنجدت بأول شخص قابلته والذي رافقها لمركز شرطة النبيه صالح. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون مارس وأبريل 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اتجر في شخص المجني عليها باستعمال الحيلة والتهديد والإكراه، بزعمه توفير فرصة عمل مشروعة لها، وبعد استقبالها استغلها في أعمال الدعارة دون إرادتها بأن اعتدى على سلامة جسمها، واحتجز حريتها بغير وجه قانوني، واحتجز جواز سفرها وهددها بعدم إمكانية العودة لبلادها فرضخت لتلك الأفعال ليحقق من ورائها كسبا ماديا غير مشروع. ثانيا اعتمد في حياته بصفة كلية على ما تكسبه المجني من الدعارة. ثالثا اختلس المنقولات المبينة والمملوكة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة إضرارا بها.

مشاركة :