تفرّغ مجلس «المشروعات الصغيرة» ... لم يؤت ثماره - اقتصاد

  • 6/19/2016
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

علمت «الراي» من مصادر مقربة، أن رأيا حكوميا أظهر أن التفرغ في عضوية الجهات والهيئات الحكومية لم يؤت الثمار المرجوة منه على النحو المنشود، كما أنه هذا الشرط ضيع إمكانية الاستفادة من بعض الكفاءات من ذوي الخبرة. هذا الرأي جاء ضمن مذكرة إيضاحية (حصلت «الراي» على نسخة منها) للقانون خاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98 /2013) في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعدّلت المذكرة من نص المادة التي تشترط التفرغ على أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني. وأفادت المذكرة بأنه جاءت المادة الثانية عشرة من قانون «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» أشارت الى اشتراط التفرغ لثلاثة من أعضاء مجلس ادارة الصندوق الخمسة، موضحة أنه ونزولاً على الضرورات العملية فإن هذا الشرط كان يؤدي إلى عدم إمكانية الافادة من بعض الكفاءات من ذوي الخبرة المشهود بها في نطاق التخصص في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، وعزوف البعض الآخر عن قبول مهام العضوية في هذه المؤسسة لعدم تمكنه من استيفاء شرط التفرغ رغم قدرته على أداء تلك المهام من ناحية أخرى. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي قانونين يؤديان إلى حذف شرط التفرغ عن الترشح لعضوية مجلسي إدارتي جهاز حماية المنافسة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن انتهت «الفتوى» من الصياغة القانونية للمشروعين، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة في الوقت الراهن على إعداد المذكرتين الإيضاحيتين لهما. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «الصندوق الوطني» أن تجربة اشتراط التفرغ على أعضاء مجلس الإدارة اثبتت أنها لم تؤت الثمرة المرجوة منها على النحو المنشود مع ما هو مشهود من نجاح بالأنظمة المطبقة في بعض الجهات الحكومية رغم عدم اشتراط التفرغ. ولفتت المذكرة إلى انه استجابة للضرورات العملية جاء التوجه لاستبدال نص المادة المؤكد على شرط التفرغ لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني، موضحة أن دواعي الملاءمة تقتضي فتح باب العضوية في مجلس إدارة الصندوق لجميع الكفاءات والقدرات متى توافرت فيها الخبرة المتصلة بمجال عمل الصندوق، لاسيما وأن العمل الإداري التنفيذي بكامله يقوم به الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) باعتباره رئيس الجهاز الإداري بالصندوق وفقا لنص المادتين 20 و21 من القانون نفسه. وبينت «ولهذا نصت المادة الأولى من هذا القانون على استبدال نص المادة الثانية عشرة من القانون 98 /2013 وإعادة صياغتها بحذف شرط التفرغ بعضوية مجلس إدارة الصندوق والاكتفاء بأن يكون من ذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، وذلك تفعيلا لدور الجهاز الإداري بالصندوق وتحقيقا لجذب أعلى الكفاءات من ذوي الخبرة للمشاركة في عضوية مجلس إدارة الصندوق لمباشرة الاختصاصات المتعلقة برسم السياسة العامة للعمل بالصندوق على نحو ما هو مقرر بالقانون المشار اليه في المادة السادسة عشرة». علاوة على ذلك، أشارت المذكرة إلى أن المدة المقررة لإنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين والمنشأة والمنظمة بالقانون رقم 10 لسنة 1998، ونهايتها 2018 غير كافية، لتسوية أوضاع المشروعات والقائمة المستفيدة من القانون. ومن ثم شمل التعديل استبدال المادة الثانية من هذا القانون بالمادة الثانية والثلاثين مراعاة لظروف أربابها بحيث يتم التوجيه في هذا الخصوص إلى مد العمل بالمحفظة مدة 4 سنوات. يذكر أن محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة تأسست بموجب القانون رقم (10 لسنة 1998) برأسمال يبلغ 50 مليون دينار، ولمدة 20 عاماً بهدف تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن تتم إدارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن الحكومة.

مشاركة :