النظر في دعوى حلّ «الوفاق» غداً

  • 6/27/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

المحكمة وافقت على طلب الاستعجال وفق المادة 23 من قانون الجمعيات دعوى حل الوفاق وتصفية أموالها تعود مرة أخرى للنظر غدًا وافقت المحكمة الكبرى المدنية على الطلب المقدم من وزير العدل والشؤون الإسلامية بتعجيل نظر الدعوى التي يطالب فيها بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها، وقررت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله ابراهيم، نظر الدعوى الموضوعية بجلسة غد الثلاثاء الموافق 28 يونيو. وكانت المحكمة قد حكمت وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المدعى عليها الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر، للنظر بموضوع الدعوى المتعلق بحل الجمعية المدعى عليها، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وأمرت المحكمة قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة. لكن وزير العدل المدعي تقدم بطلب للمحكمة باستعجال نظر الدعوى الموضوعية، ووافقت المحكمة على الطلب ونظرت الدعوى بجلسة 23 يونيو وفيها قررت التأجيل لجلسة 4 سبتمبر للاطلاع والرد بحسب طلب وكيل المدعى عليها. لكن مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف تقدم بطلب آخر للمحكمة أمس بتعجيل نظر الدعوى قائلاً إن معاودة طلب تعجيل نظر الدعوى يأتي إعمالاً لمقتضى نص المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية والتي تنص على انه وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر. وأشار مكتب الجمعيات السياسية إلى أن الميعاد المذكور هو إرشادي وقد وضعه المشرع بغية سرعة البت في القضايا المتعلقة بحل الجمعيات السياسية تقديرًا منه لوجوب حسم مثل تلك القضايا المتعلقة بوجود مخالفات جسيمة منسوبة للجمعية السياسية وذلك في أسرع وقت ودون إخلال بحقوق اطراف الدعوى. وكان وزير العدل قد ذكر شرحًا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المدعى عليها وانطلاقا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مرخصة بموجب القانون. وأضاف بأن المدعى عليها قامت باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، وتحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، واستدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، واعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، والدعوة للخروج على حكم القانون، وطلب الوزير في الختام بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.

مشاركة :