«الاتحادية العليا» تُبطل حكماً رفض مطالبة أب بحضانة أطفاله

  • 7/15/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الاتحادية العليا ببطلان حكم استئناف قضى برفض دعوى أب طالب فيها بإسقاط حضانة أطفاله الثلاثة عن أمّهم لعدم أهليتها. وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة أن النيابة العامة لم تخطر، ولم تتدخل في المرحلة الاستئنافية، على الرغم من وجود قصّر في الدعوى. وفي التفاصيل، أقام مطلّق دعوى أحوال شخصية على مطلقته، طالباً فيها الحكم بإسقاط الحضانة عن الأم، لعدم أهليتها. وقال في دعواه إنهما كانا زوجين، وقد رُزقا بثلاثة أطفال (تبلغ أعمارهم حالياً 14، و10، وست سنوات)، وضمت الأطفال إلى حضانتها، وأنه يطلب الحكم بإسقاط الحضانة عنها، وضم الأبناء إليه، نظراً لعدم أهليتها. وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى المدّعي، ومدّ سن الحضانة بالنسبة للأصغر (طفلة) حتى الزواج، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف، وأيدت الحكم محكمة الاستئناف. ولم يرتضِ المدعي بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند بطلان حكم الاستئناف، إذ قضى بتأييد الحكم الأول فيما قضى به من حضانة الصغار، وهم جميعاً قصّر، ولم يثبت إدخال النيابة العامة في المرحلة الاستئنافية، أو إيداعها مذكرة برأيها، ما يسم حكم الاستئناف بالبطلان، ويستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، مؤكدة أنه «من المقرر في قضاء هذه المحكمة، النص في المادة (61) من قانون الإجراءات المدنية على أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة، يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية، وفاقديها، وناقصيها، والغائبين، والمفقودين، وإلا كان الحكم باطلاً». كما أن المادة (64/‏‏‏1) من القانون ذاته تنص على أن «النيابة العامة تعتبر ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. ومفاده أن المشرع أوجب تدخل النيابة العامة في الدعاوى والمنازعات الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ويكون التدخل بإبداء النيابة العامة رأيها في الدعوى، فإذا صدر الحكم قبل أن تبدي الرأي فيها فإنه يكون باطلاً، وهو بطلان مطلق، متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار أن هذا التدخل مقصود به حماية مصلحة عامة، وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تدخل النيابة العامة في المرحلة الابتدائية لا يغني عن تدخلها في المرحلة الاستئنافية، لأن تدخلها الأول كان على الحالة التي كانت عليها الدعوى، وتدخلها أمام محكمة الاستئناف لمراعاة ما يروج في المرحلة الاستئنافية، وأثره في ما أوضحته الحالات المحددة في المادة (61). وأشارت إلى أن «الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تخطر، ولم تتدخل في المرحلة الاستئنافية، على الرغم من وجود قصّر في الدعوى. ومن ثم، فإن حكم الاستئناف المطعون فيه، فيما قضى به من رفض إسقاط حضانة الصغار، يكون مشوباً بالبطلان، ما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة».

مشاركة :