أيّدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحضانة الأب لأطفاله الخمسة، وإلزامه دفع 30 ألف درهم لمطلقته، مؤخر مهر، و13 ألف درهم نفقة عدة ومتعة. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى أحوال شخصية ضد مطلقها، مطالبة بحضانة أطفالها الخمسة، ونفقتهم، ومصروفات مدارسهم والمسكن والكهرباء والماء والإنترنت والخادمة والأثاث والمواصلات وأجرة الحضانة، وفي المقابل، أقام مطلقها دعوى مطالباً الحكم له بإسقاط حضانة مطلقته، لعدم صلاحيتها لحضانة الصغار، وإلزامها تسليم أصول جوازات سفر أبنائه الصغار. وقضت محكمة أول درجة برد الطلب المقدم من المدعية، وضم حضانة الأطفال إلى والدهم، وإلزامها تسليم أصول جوازات سفر المحضونين الخمسة إلى والدهم، ولها عليه مؤخر مهر بقيمة 30 ألف درهم، ولها عليه نفقة عدة بمبلغ 3000 درهم عن أشهر العدة الثلاثة، ولها عليه كذلك متعة قدرها 10 آلاف درهم، وإلزامه فصل اسمها عن خلاصة قيده، وعليهما رسوم ومصروفات الدعوى الأصلية مناصفة بينهما، وعليها هي رسوم ومصروفات الدعوى المتقابلة. وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم، ولم يجد هذا الحكم قبولاً لدى المدعية فطعنت عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعن، طلبت فيها نقض الحكم والتصدي. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنها، موضحة أن المقرر شرعاً وقانوناً على السواء، أن تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية، التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك، متى كان حكمها مبنياً على أسباب سائغة وكافية لحمله، وأنها غير ملزمة بعد ذلك بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، طالما بينت القاعدة الشرعية التي اعتمدت عليها، وكان فيها الرد المسقط لما خالفها. وبيّنت أن حكم أول درجة أخذ في الاعتبار جميع ذلك، وبين أن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة حق الأب وحق الحاضن وحق المحضون، إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة، وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند أي من الوالدين، فإن الحضانة تعطى له، كون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجوداً وعدماً، ولأن الشريعة الإسلامية الغراء تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضنين. • المطلقة أقامت دعوى مطالبة بحضانة أطفالها.. ومحكمة أول درجة قضت برد طلبها.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :