أيدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة اول درجة القاضي بإعدام مواطن، قتل صديقه رمياً بالرصاص وأحرق جثته في بر الوفرة. وتتلخص واقعة الدعوى في إبلاغ مواطن عمليات وزارة الداخلية بأن زوجته أبلغته بأن سيدة اتصلت عليها وقالت لها إن شقيقها قد قتل، فسارعت إلى مخيم شقيق زوجتي فوجدته بالفعل جثة محروقة مقابل المخيم. وتمكن رجال المباحث من خلال إفادات المبلغ في تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه مواطن من مواليد 1987 وبعد عمل التحريات السريعة تم التوصل إلى الجاني، واتضح أنه مواطن من مواليد 1992 واستطاع الهرب إلى جهة غير معلومة. وقد انتقل رجال الأمن إلى حيث يقيم المتهم في منطقة مبارك الكبير وهناك التقوا والده وتم إبلاغه بما حدث من ابنه حيث أكد لهم أنه سيسلم ابنه في غضون ساعات، وبعد ساعات من الجريمة تقدم المتهم من تلقاء نفسه وسلم نفسه إلى مخفر الفحيحيل واعترف بأنه هو من قتل المواطن وأنه وفي أعقاب الجريمة توجه إلى منطقة الجليعة، حيث أخفى سلاح الجريمة (كلاشينكوف)، وذكر في التحقيقات أن المتهم بيت النية على الجريمة. ... وتؤيد إعدام مواطن قتل صديقه وحرق جثته في الوفرة | كتب أحمد لازم | أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع حكم حبس 3 مواطنين 10 سنوات والمتهم الرئيسي في «قروب الفنطاس» حمد الهارون لمساعدتهم الأخير وتمكينه من الهروب خارج البلاد. وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم الأول في قضية «قروب الفنطاس» حمد الهارون والثلاثة الآخرين الذين ساعدوه على الهرب من البلاد، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، حضوريا لاثنين وغيابيا لآخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية، ومساعدة متهم ممنوع من السفر على الهروب خارج البلاد. واسندت النيابة العامة للمتهمين محمد فهد سالم العجمي «أول»، فهاد محمد عبدالله زنيفير الحويلة «ثان»، عبدالله محمد عبدالله زنيفير الحويلة «ثالث»، حمد احمد راشد الهارون «رابع»، بأن الاول ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة، هو بيان مغادرة البلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث، وكشف اسماء المغادرين عنها بتاريخ 29/3/2015، بأن اثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، هي عدم مغادرة المتهم الرابع - الممنوع قانونا من السفر - للبلاد بتاريخ الواقعة ومغادرته منها باسم المتهم الثالث على خلاف الحقيقة، حال كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، واصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، على الوجه المبين بالتحقيقات. كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة، هو بيان الدخول للبلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث، وكشف اسماء القادمين اليها بتاريخ 29/3/2015 بأن اثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، هي دخول المتهم الثالث البلاد بتاريخ الواقعة، رغم مغادرته لها على خلاف الحقيقة، حال كونه الموظف المكلف باثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، واصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو على الوجه المبين بالتحقيقات. بينما وجهت للمتهمين الثاني والثالث والرابع انهم اشتركوا مع المتهم الاول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب التهمتين المسندتين اليه، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن امدوه بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. فيما وجهت للمتهمين الاول والثاني والثالث انهم اعانوا المتهم الرابع على الفرار من وجه القضاء بارتكاب التهم المسندة اليهم والمتهم الاول مع علمهم بذلك حال كون المتهم الرابع ممنوعا قانونا من السفر وصادرا بحقه أمر بإلقاء القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وقد حكمت المحكمة، حضورياً على المتهمين الأول والثالث وغيابياً على الثاني والرابع، بمعاقبة المتهمين بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم من اتهامات، وبمصادرة المحررات المزورة.
مشاركة :