لم تقف معاناته عند حدود الإعاقة التى أعجزته عن الحركة بل أتته معاناه أخرى أجبرته على العيش فى مسكن «مظلم» خارج حدود الحرم بالمدينة، وما بين العجز والظلمة تتعاقب النكبات المتمثلة في المرض والفقر حتى بات الرجل لصيق الهم من كل جوانبه. هذه هي حكاية المواطن مشعل العوفي الذي أنشأ منزلا قبل 15 عاما لا تزيد مساحته عن 140 مترا ولا يزال يركض وراء صك الاستحكام وإيصال التيار. يقول المواطن مشعل العوفي: أعيش بمنزلي الذي أنشأته قبل 15 عاما بدون كهرباء وقبل 10 أشهر أتت إلي الأمانة وأزيلت بعض الترب الموجودة بجوار منزلي وطلبت مني الخروج من المنزل لإزالته فرفضت الخروج لعدم وجود مسكن آخر لي فتقدمت لأمير منطقة المدينة وقتها السابق الأمير عبدالعزيز بن ماجد بطلب حجة استحكام للمنزل وأمر سموه المسؤولين بأمانة المدينة بتطبيق المادة رقم 571، حيث إنني من المستحقين والمادة تنص على تثمين البيت وبيعه عليه ولم يسبق لي أن منحت أرضا أو مسكنا وبعد عدة أشهر من المراجعات التي أرهقتني وأنا رجل عاجز ولدي اعاقة بالاطراف السفلية ومريض بالسكر طلبت مني أمانة المدينة بعمل كروكي للمنزل لدى مكتب هندسي ودفعت مبلغا ماديا 1500 ريال وعند الانتهاء من الكروكي أفادت أمانة المدينة بعدم إمكانية منحي صك استحكام للمنزل بحجة أنه خارج حدود التنمية ويقول شقيقه منصور: يعيش أخي منذ سنوات طويلة هنا بلا كهرباء بعد أن بنى منزله والأرض ليست مملوكة لشخص فهي ارض خارج حدود الحرم على طريق ينبع القديم، وقال منصور: يعيش الآن تحت «عشه» بناها بعد أن فقد الأمل بمنزله الذي يجاوره لعدم إيصال الكهرباء له، وأشار منصور بوجود منازل بالقرب منه وتصل لها الكهرباء ولديها صكوك إلا أن رفض أمانة المدينة له بحجة خارج التنمية فلماذا تم منح المنازل المجاورة اذا كانت خارج حدود التنمية من جانبها قال المشرف العام على مكتب جمعية حقوق الانسان بمنطقة المدينة شرف القرافي: إن القضية حظيت بالاهتمام وتبين أن صاحب الدعوى لم يكمل الإجراءات الواردة في الأمر السامي رقم 571 في 26/3/1405هـ فقرة 2 الصادر الأمر الكريم بمعاملته بموجبه والتي تنص على أنه إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة، وثبتت حاجته لذلك، وتوافرت لديه أربعة شروط تتمثل في عدم وجود سكن آخر يملكه، وألا يكون المنزل معترضا لخطوط التنظيم، وألا يكون المنزل مقاما على أرض المرافق العامة وألا يتسبب المنزل في ضرر لأحد أو يتسبب في إثارة المشكلات الجماعية ولم يكن القصد منه بقي لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير. على جانب آخر أوضح المتحدث الإعلامي بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي أن موقع المواطن لا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالمادة رقم (571) حيث أن موقع المواطن خارج حدود التنمية. المزيد من الصور :
مشاركة :