أنهت وزارة العدل استعداداتها التقنية النهائية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية، تلك الخدمة التي ستمكن مراجعي المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم، وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات. من جهته، أكد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الواحد بن نوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية, ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قد انتهت من إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني بـ«رسالة نصية»، بما تم من إجراء متخذ من قبل الدائرة القضائية. وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خدمة الإشعارات تدريجياً في المحاكم، مشيراً إلى أنه إيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية، سعت إلى إيجاد عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا. وأفاد ابن نوح أن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمراجع بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها. وأوضح فضيلته أنه سبق تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قبل وكالة الشؤون القضائية، كما أنه قبل التفعيل تمت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة، أملاً في الحصول على الآثار الشرعية والنظامية من تطبيق تلك الإشعارات. وقسم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الإشعارات العدلية إلى قسمين: الأول «الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى 8 أنواع، أما الثاني فيعتمد نوعين يختصان بـ»الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة». وأوضح أن الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية تشمل خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، وخدمة رفع التبليغ، وخدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع المنع من السفر، وخدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (4/57) من نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقا لأحكام المادتين (10/57 و 15/57) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى رفع أوامر القبض. وقال الشيخ ابن نوح: أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل؛ استناداً لتعميم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، وإشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة من تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة. ونوه فضيلته بأن إرسال تلك الإشعارات برسائل نصية تتيح لمراجعي المحاكم معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم حتى انتهائها وهو ما يوفر عليهم الوقت في البحث والاستفسار عن المعاملات ويوفر على المحاكم الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات. وقال: تلك الإشعارات العدلية والربط الإلكتروني سيمنحان الصلاحية للمحاكم حسب ما نصت عليها الأنظمة العدلية إذ إن بعض الأوامر يتمكن من تنفيذها بعض المحاكم دون الأخرى والمرجع في ذلك ما خولته الأنظمة العدلية المعمول بها. وختم فضيلته بشكر معالي وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني، على متابعته وحرصه وتوجيهه للاستفادة من التقنية في تطوير المنظومة القضائية، وعلى كل ما يشهده القطاع العدلي من تطور ملموس في جميع جوانبه.
مشاركة :