دشنت وزارة العدل رسميا خدمة الإشعارات العدلية، بعدما أنهت استعدادتها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظية ومجريات سير معاملات المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية، وتمكينهم من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم، عبر رسائل نصية على هواتفهم. وتتضمن الخدمة عشرة أنواع من الإشعارات العدلية، وقد طبقت في محاكم مدينتي الرياض والدمام، وسيتوالى تطبقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة. وكانت الوزارة، ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قد أتمت إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني بـرسالة نصيّة، بموجب ما تتخذه الدائرة القضائية من إجراءات. وقالت الوزارة: إيماناً بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية، فقد سعينا إلى إبرام عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا. من ناحيته، قال وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح: خدمة الإشعارات العدلية التي أطلقت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عبارة عن رسائل نصية ترسل للمستفيد بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها. وأضاف: سبق تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قبل وكالة الشؤون القضائية في وزارة العدل. وأردف: شهدت مرحلة ما قبل التفعيل مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة. وتابع: الوزارة قسمت الإشعارات العدلية إلى قسمين؛ الأول الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى ثمانية أنواع، أما الثاني فيعتمد نوعين يختصان بـالإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة. وأضاف بن نوح تشمل الإشعارات العدلية خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، خدمة رفع التبليغ، خدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، خدمة رفع المنع من السفر، خدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، خدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، أوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقاً لأحكام المادتين (57/10و 57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، وخدمة رفع أوامر القبض. وأضاف: تتضمن الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، إشعار المستفيد بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل، وإشعار المستفيد بحركة المعاملة داخل المحكمة منذ تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة.
مشاركة :