ألزمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الوزارات بتقديم تقرير عن أنشطتها ومشاريعها وموازنتها كل 3 أشهر، بدءاً من السنة المالية، وذلك بعد أن وافقت على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة. وينص التعديل المقترح على المادة (47) من القانون المذكور على «يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة (وزارة المالية) تقارير كل ثلاثة أشهر عن: أنشطتها وتطور مركزها المالي، وتنفيذ المشاريع، على أن تُرَاعَى هذه التقارير عند تخصيص الموازنات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية». وأوضحت وزارة المالية، في ردها على الاقتراح بقانون المذكور، أن «صياغة المادة (47) سالفة الذكر تحقق ما يصبو إليه الاقتراح بقانون المشار إليه أعلاه، بل إن عباراتها قد وردت على نحو أكثر عمومية وشمولاً من النص المقترح، فوفقاً للمادة المذكورة تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون المذكور بأن تقدم لوزارة المالية تقريرا كل ثلاثة أشهر عن جميع أنشطتها وأوضاعها المالية، بما في ذلك حتماً تطور أنشطة المشاريع الحكومية وتنفيذها». وأفادت بوجود «نظام الرقابة على المشاريع ضمن أنظمة الدليل المالي الموحد المعمول به لدى الجهات الحكومية، وتشرف على تطبيقه وزارة المالية، حيث تكفل هذا النظام بوضع إجراءات رقابية صارمة على تنفيذ المشاريع ومراقبة مصروفاتها، كما حدد مسئوليات الجهات الحكومية والإجراءات المتبعة لإصدار التقارير الرسمية عن مصروفات المشاريع وتقارير سير الأعمال تحت التنفيذ، ومنها إلزام الجهات الحكومية المشرفة على المشاريع بتقديم تقارير تفصيلية عن سير العمل بالمشروع إلى وزارة المالية كل ثلاثة أشهر، هذا بالإضافة إلى إقرار نظام متابعة تنفيذ المشاريع الذي تشرف على تطبيقه وزارة شئون مجلس الوزراء».
مشاركة :