القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ حكم بطلان «اتفاق تيران وصنافير»

  • 11/9/2016
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري أمس باستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من دائرة أخرى في المحكمة في حزيران (يونيو) الماضي، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في شهر نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. ورفضت المحكمة الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة المعنية بالدفاع عن الحكومة في الدعاوى القضائية بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، وقبلت الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي وعدد من المحامين للاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري. وتضمن الحكم تغريم هيئة قضايا الدولة مبلغ 800 جنيه عن الاستشكال المرفوض. وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاق، إلى حين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم، ومنازعة التنفيذ المقامة من الهيئة أيضاً أمام المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في مصر. واستندت هيئة قضايا الدولة في استشكالها لوقف تنفيذ الحكم إلى القول بأن «المستندات الرسمية تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلاً عن الجزيرتين». في المقابل، كان علي ومحامون آخرون ممن صدر لمصلحتهم حكم القضاء الإداري في حزيران (يونيو) الماضي، تقدموا باستشكال عكسي بطلب الاستمرار في التنفيذ، وهو الاستشكال الذي قبلته المحكمة أمس وأمرت بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية. وتنظر المحكمة الإدارية العليا حالياً في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الذي أبطل الاتفاق. وأرجات أول من أمس النظر في القضية إلى جلسة 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتقديم المستندات. وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة الدفاع عن الحكومة في القضية رفيق عمر شريف إن رفض استشكال الهيئة لوقف تنفيذ حكم إلغاء الاتفاق «غير نهائي وغير مؤثر في طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا» الذي تطالب فيه الهيئة بوقف التنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري. وأشار إلى أن «حكم القضاء الإداري باعتبار تيران وصنافير مصريتين، هو حكم موقوف تنفيذه بالفعل، بمقتضى حكم آخر صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وقضى بوقف تنفيذ هذا الحكم وقفاً مطلقاً».

مشاركة :