محمد الأمين (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن القرار الإداري إذا دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كانت الجهة التي أصدرته، مشيرة إلى أن القرار الإداري يأخذ هذه الصفة، بحسب موضوعه وفحواه. وشددت المحكمة على أنه لما كان ذلك وكان من المقرر فقهاً وقضاءً أن صدور قرار من أي جهة لا يخلع عليه في كل الأحوال، وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، ويخضع للطعن فيه بدعوى الإلغاء، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه. جاء ذلك في حيثيات جلسة الحكم في قضية دعوى الطعن رقم 402 لسنة 2015 إداري، المنعقدة في 28 من سبتمبر سنة 2016، حيث حكمت المحكمة برفض الطعن المقدم من الطاعنين، وعللت ذلك بأن قرارات «الهيئة» الصادرة بإبطال التصرفات المالية والعقارية للطاعنين وبإجراء حجوزات على بعض أموالهم هي أمور في حقيقتها ذات طابع ترتبط بالقانون الخاص وليست لها مقومات المفهوم الاصطلاحي للقرار الإداري، مما لا يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي برفض الدعوى، وهو ما يتساوى في النتيجة مع عدم قبولها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالأسباب التي أوردتها هذه المحكمة. وقررت المحكمة أن شرط قبول دعوى الإلغاء المرتبطة بالطاعن، ألا يكون قد قبل بالقرار المطعون فيه قبولاً صريحاً غير مشوب بأي من عيوب الإرادة وإلا سقط حقه.
مشاركة :