سجلت المحاكم السعودية نحو 4770 دعوى طلاق خلال الـ 45 يوماً الماضية من العام الحالي، وذلك بمعدل 106 حالات دعوى للفرقة بين الأزواج. وحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن محاكم منطقة مكة المكرمة سجلت العدد الأعلى في استقبالها لإثبات الطلاق، بنسبة تقدر بنحو 35 في المائة، حيث استقبلت 1647 دعوى فرقة، تليها منطقة الرياض بـ1086 حالة. واستقبلت محاكم المنطقة الشرقية 503 دعاوى، حيث تأتي في المرتبة الثالثة كأكثر المناطق في تلقي دعاوى الطلاق خلال الـ45 يوما الماضية، تليها منطقة جازان بـ344 حالة، ثم المدينة المنورة بـ306 حالات. فيما بلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم الأحوال الشخصية في جازان 29 دعوى كأقل المناطق في عدد حالات الطلاق. وبلغ عدد دعاوى الفرقة التي استقبلتها محاكم عسير 239 دعوى، تليها القصيم 176 دعوى، وتبوك 132 حالة، ثم الجوف بـ97 دعوى، والباحة بـ75 حالة، ومنطقتي حائل والحدود الشمالية 66 حالة طلاق لكل منهما. وترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وكانت وزارة العدل قد نظمت عددًا من البرامج التدريبية للقضاة القضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب الموضوعية والإجرائية لرؤساء المحاكم ومساعديهم، والذي يناقش أبرز الأنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية، والقواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم. وتناول اللقاء اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، واختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، واختصاصات وصلاحيات رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، واختصاصات وصلاحيات رؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، ودور رئيس المحكمة في حماية استقلال القضاء. إضافة إلى الفرق بين الرقابة الوظيفية على القضاة والرقابة على أحكامهم، ودور رئيس المحكمة في تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم الوظيفية، ودور رئيس المحكمة في متابعة أعمال الملازمين القضائيين ورفع التقارير اللازمة عنهم. فيما تناول برنامج "قضاء التنفيذ مفهومه واختصاصاته" مفهوم قضاء التنفيذ ومشروعيته وأركانه واختصاصاته النوعية والمكانية والسندات التنفيذية، كما تناول البرنامج الأموال المنفذ عليها كالحسابات البنكية، العقار، المنقول، الأوراق المالية، الحقوق الفكرية، وإجراءات التنفيذ وخطواته. وشملت البرامج المقدمة برنامج "القضاء المستعجل" التأصيل الشرعي والنظامي للقضاء المستعجل وأساليبه وأهدافه، وإجراءات القضاء المستعجل، ودعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها، دعوى المنع من السفر ودعوى وقف الأعمال الجديدة. كما تناول البرنامج "التعاملات الإلكترونية كواقع حي"، وقيودها، وأنواعها، والأحكام المرتبطة بها فقهيًا، وحجيتها وصيغة العقد الإلكتروني، وأركانه، وشروطه، ومجلس العقد، إضافة إلى الخيار في العقد الإلكتروني وتسليمه، وطرق الإثبات والتوثيق الإلكتروني وحجية التوقيع الإلكتروني.
مشاركة :