تمييز دبي تنقض حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الابتدائية

  • 12/30/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً نهائياً صادراً من المحكمة الابتدائية بناء على طعن النائب العام بالتمييز لمصلحة القانون، قضى لعامل برواتبه عن فترة إيقافه عن العمل. وتعود تفاصيل الواقعة إلى مدير لإحدى الشركات تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة ضد الشركة التي يعمل بها، للمطالبة بمستحقاته، فأحالت النزاع إلى المحكمة المختصة لتعذر التسوية، وقيدت الدعوى أمام إحدى الدوائر العمالية الكلية بمحاكم دبي، وطلب مدير الشركة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ (817.600) درهم، قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة عودة إلى وطنه، تأسيساً على أنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 28/ 4/ 2012 بموجب عقد عمل محدد المدة، بمهنة مدير، وأنها في غضون شهر يوليو 2013 أوقفته عن العمل، وتقدمت بشكوى ضده ببلاغ جزائي بتهمة خيانة الأمانة. وبعد أن أصبح الحكم باتاً توجه إلى الشركة المدعى عليها لاستئناف عمله لديها، بيد أنها رفضت إعادته إلى العمل، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية بالمبلغ المدعى به، وبتاريخ 30/3/2015 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (684.515) درهم، وتذكرة عودة إلى وطنه، عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها نقداً، ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، فاستأنف مدير الشركة ذلك الحكم للمطالبة بتعديل المبلغ المحكوم به، كما استأنفته الشركة المدعى عليها استئنافاً فرعياً، بطلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وأثناء نظر الاستئنافين تنازل المدعي عن استئنافه، وعليه قضت المحكمة بتاريخ 13/4/2016 بإثبات تنازل المدعي أصلياً عن استئنافه. تقدمت الشركة المدعى عليها بطلب إلى المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، للطعن على الحكم بالتمييز لمصلحة القانون المقرر للنائب العام، وبعد دراسة الحكم من قبل خالد شهيل وكيل نيابة أول بالنيابة المدنية، تبين وقوع الحكم الابتدائي في الخطأ في تطبيق القانون، بقضائه للعامل برواتبه طوال فترة وقفه عن العمل. وأمر الحميدان بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بصحيفة طعن، جاء في أسبابها أن شرط استحقاق العامل لرواتبه طوال فترة وقفه عن العمل في حال عدم تقديمه للمحكمة أو القضاء ببراءته طبقاً لنص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل أن يكون وقفه كيدياً من قبل رب العمل، ويقع على العامل عبء إثبات كيدية الاتهام. وكان صدور الحكم الجزائي ببراءة العامل عن تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه من الشركة هو شرط لعودته إلى العمل، وليس لاستحقاق رواتبه طوال فترة وقفه. ونظرت محكمة التمييز الطعن وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، فيما قضى به للعامل من رواتب عن فترة الوقف عن العمل، وألغت الحكم الابتدائي القاضي بمبلغ (590.400) درهم قيمة رواتب العامل عن تلك الفترة، وأسست لقضائها: أن مناط استحقاق العامل لأجره عن مدة وقفه عن العمل - وفقاً لنص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل. وكان المطعون ضده الأول لم يقدم للمحكمة الدليل على ثبوت قصد الكيد لدى الشركة، بتدبيرها الاتهام له، أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات ذلك، وهو الذي يقع عليه عبء إثبات قصد الكيد. يذكر أن الهيئة القضائية التي نظرت وفصلت في الطعن، هي المشكلة برئاسة المستشار القاضي فتيحة قرة، وعضوية السادة القضاة المستشارين، محمد البسيوني، وعلي شلتوت، وبطي الشامسي، ومحمد الجمري.

مشاركة :