لائحة رسوم الأراضي البيضاء تكافح الممارسات الاحتكارية

  • 1/25/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

صدر نظام رسوم الأراضي البيضاء بمرسوم ملكي وتلا ذلك قيام وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية لتفصيل ما أجمله النظام، بهدف تحقيق أهداف النظام والتوازن في السوق العقارية والمساعدة في توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.مراحل التطبيقيقصد بالأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم النظامي، أي أرض فضاء تكون مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري داخل حدود النطاق العمراني حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة وأن تكون ضمن فئات الأراضي المذكورة في المراحل أدناه، في المرحلة الأولى يتم تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة من مساحة (10.000م.م) فأكثر. ويطبق في المرحلة الثانية على الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد إذا زاد مجموع مساحتها على (10.000م.م). ويطبق في المرحلة الثالثة على الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد إذا زاد مجموع مساحتها على (5.000م.م). ويطبق في المرحلة الرابعة على الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة إذا زاد مجموع مساحتها على (10.000م.م). ويجوز في أحوال معينة بقرار من الوزير تجاوز أي من المراحل المذكورة والانتقال إلى المرحلة التي تليها.يكون إعلان خضوع أي مدينة لتطبيق الرسم وفقا لمدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، وتقوم وزارة الإسكان بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق أو تعليق تطبيق الرسم على الأراضي فيها أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة.الاستثناءاتلا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالة انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في هذه اللائحة أو عند وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها شريطة ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، أو في حالة إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، وإذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على الجزء المتبقي منها إذا كان ذلك الجزء داخلا ضمن الفئة الخاضعة للرسم.الرسم السنوي ومعايير التقدير فرض النظام رسما سنويا بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية (غير الحكومية) وإذا كانت الأرض يملكها أكثر من شخص فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض، وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة على الجميع ومنع التهرب من دفعه، ويتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان شريطة أن يكون موقعها ضمن حدود النطاق العمراني مع مراعاة استخداماتها وتضاريسها وأنظمة البناء المطبقة عليها ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق إليها إضافة للأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني. لجنة التظلم والطعن في قراراتهايشكل وزير الإسكان لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون بينهم مستشار نظامي إضافة لأحد المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويشترط توافر الخبرة الكافية لأعضائها للقيام بأعمال تقدير العقارات وتكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الوزير قواعد عملها وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وتتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة.التواصل مع المكلفينيرفق بالإعلان مخطط يبين النطاق الجغرافي المحدد للأراضي المستهدفة بتطبيق الرسم وينشر في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الوزارة الإلكتروني وتحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها وتكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف كتابية وأن يشمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي وعنوانه الوطني.ويحق للمكلف تقديم اعتراض كتابي أمام اللجنة خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ويمكنه الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.الرسوم والغراماتالمكلف ملزم بسداد الرسم أو الغرامة المترتبة على مخالفته للنظام ولائحته خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار وإذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة بعد سداده للرسم فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة ويتم إبلاغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه أو أي غرامة مترتبة على مخالفته وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة، ويتم تحصيل الرسوم أو الغرامات وفقا لإجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة. Image: category: صوت القانون Author: «الاقتصادية» من الرياض publication date: الاربعاء, يناير 25, 2017 - 03:00

مشاركة :