إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن جريمة تحسين المعصية هي وصف عام يطلق على الأفعال التي تمس الدين والأخلاق، وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته، ولا ذات محرم منه، ولا أن تصدر منه أفعال تدل على حض المرأة على ارتكاب الفاحشة أياً كان نوعها، وإلا عد ذلك تحسيناً للمعصية والحض عليها. إلى ذلك، قضت المحكمة برفض طعن متهم على حكم أدانه عن ارتكاب هذا الفعل بالحبس 3 أشهر مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة للمتهم الأجنبي، إتيانه أمراً من شأنه تحسين المعصية والحض على ارتكابها بأن حضوره مع فتيات مجهولات الهوية في غرفة لوحدهم دون أن تكون بينهما رابطة شرعية على النحو المبين بالتحقيقات. إضافة إلى جريمة دخول عقار خلافاً لإرادة صاحب الشأن. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. وطعن المتهم على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بانتفاء القصد الجنائي، وأن دخوله العقار كان بتفويض من أجل الإيجار، وأن الفتيات كن يرغبن في إيجار الشقة التي دخلها، وإذ دانه الحكم المطعون فيه مستنداً لقضاء أول درجة والذي جاء غامضاً، ومبهماً ودون تحقيق دفاع الطاعن بسماع الشاهد الوحيد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
مشاركة :