تمكن رجل أعمال بحريني، بعد 8 سنوات من التقاضي، من أن يظهر براءته، وذلك من خلال محاميته شهناز علي، والمحامية المنابة نور عبدالله، من خلال ما قدمتاه من دفوع في القضية انتهت ببراءة رجل الاعمال البحريني. وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، حكمها ببراءة رجل أعمال بحريني من تهمة اختلاس خمسة ملايين دينار وخيانة أمانة شريكه وهو رجل أعمال خليجي الجنسية. وكانت النيابة العامة وجهت إلى رجل الأعمال البحريني أنه في غضون العام 2009 اختلس المبلغ المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للشركة المجني عليها والمسلم إليه على سبيل الوكالة. وتتمثل تفاصيل الواقعة، حسبما جاءت بأوراق الدعوى، أن المدير المالي لشركة المجني عليه قد تقدم ببلاغ أفاد فيه، أن صاحب الشركة وهو رجل أعمال خليجي، استثمر في الشركة العقارية المملوكة للمتهم، والذي كان مديرها العام، بنسبة 2,4 في المئة بواقع أكثر من ثلاثة ملايين دينار، ثم قام المجني عليه بزيادة نسبته في الشركة إلى 7,7 في المئة وبناء عليه تم تعديل النظام الأساسي للشركة، وخلال أحد الاجتماعات اكتشف المجني عليه أن الشركة اقترضت من أحد المصارف الخليجية مبلغا قدره 13 مليون دينار في العالم 2008، وأن رجل الأعمال البحريني (المتهم) أخذ من مبلغ القرض 5,3 ملايين دينار لسداد قرض شخصي له، وأن الشركة في أزمة اقتصادية بسبب تراجع مواردها المالية. وقضت محكمة اول درجة في (17 مارس/ آذار 2015) بحبس المتهم 3 سنوات. وقالت في أسباب الحكم إنه نظرا إلى ظروف الدعوى وملابساتها فإنها تقضي بالحد الأقصى للعقوبة. واستأنف رجل الأعمال الحكم فقضت محكمة الاستئناف في (3 يونيو /حزيران 2015) بسقوط الحق في الاستئناف، لكن رجل الاعمال عارض حكم محكمة الاستئناف فقضت المحكمة في (19 يناير/كانون الثاني 2016) بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. لكن رجل الأعمال ومحاميته شهناز علي طعنا على الحكم بإدانته أمام محكمة التمييز التي قضت في (7 مارس/ آذار 2016)، بنقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن محامي المستأنف دفع بانتفاء الجريمة تأسيسا على انتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة، إذ إن المجني عليه لم يسلم المتهم أية مبالغ سواء في العام 2009 ( وقت بداية المشاركة) أو ما قبلها، وهو ما ينفي قيام الركن المادي لجريمة الاختلاس في حق المتهم، إذ إن الواقعة هي واقعة قرض تحصلت عليه الشركة في تاريخ سابق على دخول الشاكي كشريك في الشركة، بشراء حصص فيها، وهو قول في محله؛ ذلك لكون المبلغ موضوع الدعوى لم يسلم للمستأنف المعارض بناء على عقد من عقود الأمانة المبينة في القانون، وإنما تحصل المبلغ بموجب قرض حصلت عليه الشركة العام 2008، وقد أخذ المستأنف المبلغ موضوع الدعوى من الشركة وتم إيداعه مباشرة في حسابه الشخصي.
مشاركة :