بعد ما يقرب من 3 سنوات على تداول القضية.. براءة رجل أعمال بحريني وشريكه من غسل أموال بـ20 مليون دينار

  • 9/14/2020
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

برأت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى رجل أعمال بحريني وشريكه من تهمة غسل أموال قدرت بما يقرب من 20 مليون دينار وتحريف بيانات، وذلك بعد ما يقرب من 3 سنوات على نظر القضية حيث أتهم رجل الأعمال -وهو عضو مجلس إدارة بشركة للاتصالات- باستغلال ملكيته لشركة أخرى، والقيام بعمليات إيداعات وتحويلات بنكية تتعلق بجرائم احتيال وتربّح أدت إلى الإضرار بالشركة المجني عليها، وتحريف بيانات خاصة بتقنية المعلومات وأخفى ملكية عائدها مع علمه بأنها متحصّلة من تلك الجرائم، وذلك بقصد إظهار المال المتحصّل من نشاط تلك الأطراف على أنه مشروع وبلغت قيمة هذه الأموال 20 مليون دينار، بالاشتراك مع المتهم الثاني.الوقائعكانت الشركة المدعية بحسب أقوال المبلغين، أشارت إلى أن المتهم الأول تمكّن من إجراء صفقات وإبرام عقود بينها والشركة الخاصة به، مفادها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالإنترنت، وإجراء أعمال صيانة على شبكة الإنترنت من شركته الخاصة، مقابل أموال تزيد على قيمتها الحقيقية، ليحقق لنفسه أرباحًا غير مشروعة قدرها 14 مليونًا و71484 دينارًا.كما أنه استغل صلاحياته كمدير تنفيذي للشركة وتمكن من رفع أسهمه بطريقة احتيالية لدى الشركة الشاكية من 15% إلى 32% واستولي على أرباح على مدار خمس سنوات بناء على تلك النسبة بمقدار 1.6 مليون دينار كما أبرم عقودا بين الشركة المجني عليها وشركته الخاصة وتسبب في خسائر للشركة المجني عليها، كما استولى على مبالغ مملوكة للشركة المجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن حرف بيانات تقنية المعلومات، وبأن أودع مبلغ 313 ألفًا و200 دينار في حساب الشركة المجني عليها البنكي، كحيلة منه لإيهام الشركاء بتخطي الأرباح المستهدف الوصول إليها، وحصل على أثرها على أرباح قدرها مليون و607 آلاف و804 دنانير.كما أشارت الوقائع إلى أن المتهم الأول وقع ما يقرب من 10 عقود بين الشركة المجني عليها والشركة الخاصة به وجاءت أقوال الشهود ان تلك العقود تسببت في خسائر للشركة المجني عليها وحقق لنفسه أرباحا قاربت أكثر من 14 مليون دينار بالإضافة إلى مكاسب أخرى حققها، وجاءت تقارير الشركة المدعى عليها لتؤكد على أقوال الشهود، وان المتهم الثاني كان شريكا للأول في الجرائم التي ارتكبت.لائحة الاتهامأسندت النيابة للمتهمين أنهما في غضون الفترة ما بين 2011 و2014 المتهم الأول أنه أولا أجرى عمليات إيداع وتحويلات بنكية تتعلق بعائد جرائم الاحتيال والتربح والاضرار بمصلحة شخص اعتباري وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات، ثانيا بصفته عضوا في مجلس إدارة الشركة المجني عليها أجرى عمليات وصفقات مفادها شراء الشركة المجني عليها قدرات حقوق استخدام الإنترنت مقابل أموال تزيد عن قيمتها وتحصل على أكثر من 14 مليون دينار، ثالثا توصل للاستيلاء على المبالغ المملوكة للشركة المجني عليها بطرق احتيالية، رابعا حرف بيانات وسيلة تقنية المعلومات وهي قائمة نسب الشركاء والارباح المستحقة لهم حيث زور نسبته.كما أسندت للمتهم الثاني أنه وبصفته عضوا في مجلس إدارة الشركة المجني عليها وخولا بالتوقيع عنها اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب التهمة المبينة في ثانيا والممثلة في الإضرار بالشركة المجني عليها ليساعد الأول في الحصول على أرباح غير مشروعة.البراءةأكدت المحكمة أن أقوال شهود الواقعة جاءت متناقضة ومتعارضة ولا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وأحاطها الكثير من الشكوك والريبة بما يجعلها بمنأى عن ارتياح المحكمة لها كما أشارت المحكمة الى أن ترى صورة أخرى غير التي قالها شهود الاثبات قد أحجموا عن ذكرها لإسباغ الشرعية عليها الأمر الذي جعل المحكمة تتشكك في الواقعة حيث فندت المحكمة مواطن التضارب في أقوال الشهود.كما أشارت إلى أنها اطمأنت إلى تقرير لجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة والذي أكد أن الشركة المجني عليها استفادت وحققت أرباحا وتدفقات نقدية جراء العقود محل الدعوى بما يفوق تكلفتها، كما ان الشركة المدعية كانت تتم معاملات مع الشريك المدعي استفادتها دون وجه حق بمذكرات تفاهم بالإضافة إلى علم مجلس إدارة الشركة المدعية بوجود التعاقدات محل الدعوى، كما أن العقود لم تكتمل لسبب لا دخل للمتهم الأول فيه لأنها وقعت ما بين الأعوام 2011- 2014 والمفترض انتهاءها في الأعوام 2026-2029. مؤكدة مشروعية حصول المتهم الأول المبالغ التي سددت إليه، كما أن العقود الموقعة بين الطرفين كانت بموافقة مجلس إدارة الشركة المجني عليها. وأكدت المحكمة أن تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة أشار إلى أن كافة المبالغ التي تحصل عليها المتهم الأول بعقود صحيحة وحقيقية بين الشركة المجني عليها وشركة المتهم الأول وتحت بصر أعضاء مجلس إدارة الشركة المجني عليها، وحول المتهم الثاني أشارت الى أن تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة فلما كانت المحكمة انتهت إلى أن الأول لم يرتكب تلك الجريمة لعدم ثبوتها في حقه ومن ثم فلا وجه لقيام المتهم الثاني بمشاركته في الواقعة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة كل من المتهم الأول والثاني مما نسب إليهما وقضت برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات.

مشاركة :