«الوطني» يناقش مشروع قانون الإجراءات الضريبية مع الغرف التجارية

  • 2/20/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: الخليج استمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة، إلى ملاحظات ممثلي غرف التجارة والصناعة في الدولة على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية. وقال سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة إن اللجنة ستخصص اجتماعها المقرر الأحد المقبل للاجتماع مع ممثلي الحكومة لعرض تلك الملاحظات عليهم، وذلك حتى يتسنى للجنة إعداد توصياتها وتقريرها النهائي الخاص بمشروع القانون الاتحادي، تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في جلساته. أضاف أن النقاشات مع ممثلي غرف التجارة والصناعة كانت مثمرة واستفادت منها اللجنة، وتم خلالها سرد وجهات نظر غرف التجارة والصناعة من كافة إمارات الدولة، وكان لدى ممثلي الغرف بعض الملاحظات إزاء عدد من مواد مشروع القانون وطالبوا بتعديلها، وسنعرض تلك النقاط على ممثلي وزارة المالية في الاجتماع المقبل وبحث إمكانية تعديل بعض المواد. وأكد أن اللجنة ستوضح بشكل تفصيلي بعد اجتماعها المقبل مع الحكومة بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الضريبية وإيضاح الصورة الكاملة عن ماهيته، لافتاً إلى أن هذا المشروع هو لعمل إجراءات ضريبية وليس لفرض ضرائب. وأوضحت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أنه في إطار توجه الدولة نحو إيجاد مصدر إيرادات مالية مستقرة للحكومة الاتحادية والمدرج في استراتيجية الحكومة الاتحادية، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، والتي من ضمن اختصاصاتها الرئيسية إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، وحيث إنه يتطلب لفرض أيّ ضريبة اتحادية مراعاة عدد من الإجراءات لتطبيقها، جاء إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية. وتابعت أنه يترتب على إصدار قانون اتحادي بيان حقوق وواجبات كل من الخاضع للضريبة والهيئة الاتحادية للضرائب ويوضح موقف الدولة من التهرب الضريبي، وهو من القوانين التي قد ترفع ترتيب الدولة تنافسياً من حيث سهولة الأعمال وتقليص الخطوات التي يتعين على الخاضع للضريبة القيام بها لسداد الضريبة المستحقة عليه. وأشارت المذكرة التوضيحية إلى أن مشروع القانون تضمن (53) مادة، تم تقسيمها إلى ستة أبواب، تضمّن الباب الأول التعاريف ونطاق تطبيق القانون، بالإضافة إلى أهداف القانون، فيما احتوى الباب الثاني الالتزامات الضريبية، وتضمن أربعة فصول، تناول فيها الأحكام المتعلقة بالسجلات والدفاتر المحاسبية، والأحكام المتعلقة بالتسجيل الضريبي وإلغائه، بالإضافة إلى حكم تعيين الممثل القانوني، وأحكام كل من إعداد وتقديم الإقرار الضريبي، وتحديد الضريبة المستحقة الدفع عند السداد، كما تضمّن الأحكام المتعلقة بالتصريح الطوعي. واستعرض الباب الثالث الأحكام المتعلقة بالإجراءات الضريبية في خمسة فصول، تناول طرق التبليغ، وتضمّن الأحكام المتعلقة بسجل وتسجيل الوكلاء الضريبيين وشروط القيد في السجل، بالإضافة إلى تعيين الوكيل الضريبي، وسجلات الشخص لدى الوكيل الضريبي. وتطرق الباب الرابع إلى بيان الأحكام المتعلقة بإعادة النظر في أي قرار صادر عن الهيئة، وتضمن في ثلاثة فصول إجراءات طلب إعادة النظر، وتناول الأحكام المتعلقة بالاعتراض المقدم إلى لجنة فض المنازعات الضريبية، من اختصاصات اللجنة وإجراءات تقديم الاعتراض، وإجراءات اللجنة وتنفيذ قرار اللجنة، ورتّب إجراءات الاعتراض على قرار اللجنة بالطعن أمام المحاكم. وتضمن الباب الخامس الأحكام المتعلقة باسترداد الضريبة وتحصيلها، وذلك في ثلاثة فصول، تناول فيها الأحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة واستردادها، من طلب استرداد الضريبة وإجراءات رد الضريبة. كما استعرض الباب السادس كافة الأحكام العامة المتعلقة بسرية المهنة ومدد التقادم، بالإضافة إلى الأحكام الختامية.

مشاركة :