أصدرت محكمة النقض أمس حكماً نهائياً غير قابل للطعن ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى أمر الإحالة (قرار الاتهام) وطلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية، وواجهت مبارك بما ورد من اتهامات بحقه، فأنكر ارتكابه لأي منها. وطالب المدعون بالحقوق المدنية بتعديل القيد والوصف في القضية «باعتبار مبارك فاعلاً أصلياً مرتكباً لجرائم القتل مع سبق الإصرار»، وقالوا إن مبارك «هو الفاعل الأصلي في مثل هذه الجرائم، كونه اتخذ فعلاً إيجابياً محسوساً بإصدار أوامر لوزير الداخلية في ذلك الوقت حبيب العادلي ومسؤولين بالتصدي للتظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين». كما طالب المدعون أيضاً بضم الشرائط المصورة لكاميرات المراقبة بمنشآت وسط القاهرة، وأشاروا إلى أنها (الكاميرات) تظهر «ضباط الشرطة وهم يطلقون النيران صوب المتظاهرين»، قبل أن يدفع رئيس هيئة الدفاع عن مبارك المحامي فريد الديب، بانقضاء الدعوى الجنائية لمبارك بصدور حكم بات من ذات دائرة محكمة النقض في حزيران (يونيو) 2015 ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه عن ذات الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين. وأوضح الديب أن «الاتهام المسند إلى مبارك عن واقعة قتل المتظاهرين هو ذاته الذي نسب إلى العادلي و4 من مساعديه، وبناء على ذات أدلة الثبوت وبنفس الوقائع والمجني عليهم، ما يقتضي تطبيق ذات الأمر بالنسبة لمبارك في شأن البراءة». وأضاف الديب أن «جرائم القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين في المحافظات العشر موضوع القضية ارتكبها عناصر من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله». وسبق أن حوكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في القضية بتهم «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها». وقضت محكمة الجنايات، في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة كانون الثاني، وقالت إنه «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه»، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم. وبصدور هذا الحكم بالبراءة فإنه لا توجد أي أحكام قضائية على مبارك الذي سبق أن أدين في قضية إهدار مال عام عرفت باسم «القصور الرئاسية»، إلا أنه أمضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس ثلاث سنوات.
مشاركة :