سعود الشمري: العمل حق للمواطن والتسريح بموجب المادة (77) يجب ألا يكون عشوائيًا أو مُوجّهًا ضد السعوديين

  • 3/9/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

كشف الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري، عضو مجلس الشورى السابق والمستشار القانوني، أن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها نظامًا، وأن المواطنون متساوون في حق العمل، مبينًا أن قانون العمل يُعرف عالميًا بالقانون الاجتماعي لأنه لا ينظّم العلاقة التعاقدية القانونية بين صاحب العمل والعامل فحسب بل ينّظم لحياة أفراد المجتمع ويسهم في تحقيق استقرار سوق العمل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي ويساعد في تقدم الاقتصاد الوطني. وأكد الشمري في محاضرة نظمتها واستضافتها غرفة الأحساء مساء يوم الأربعاء 09 جمادى الآخرة الموافق 08 مارس 2017، تحت عنوان “قواعد انقضاء عقد العمل وفقًا لنظام العمل السعودي”، أن المادة (77) من نظام العمل الجديد والخاصة بإمكانية انهاء عقد العمل لسبب غير مشروع لم تتعرض لاختبار حقيقي في المجتمع إلا في الشهور الثلاثة الأخيرة، حين ظهرت عدة قرارات فصل جماعي (تسريح) لآلاف من الموظفين خاصة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مبينًا أن تدخل وزير العمل الذي يخوّله النظام ذلك جاء في الوقت المناسب لمعالجة الأمر، مشيرًا إلى أن قرارات التسريح والفصل الجماعي يجب ألا تكون عشوائية أو مُوجّهة ضد السعوديين بل يجب أن تتم وفق دراسة مستوفية تتضمن جوانب عدة بالإضافة إلى حساب تكلفتها المادية والاجتماعية والعائد الاقتصادي منها. وأوضح أن قرارات الفصل الجماعي أخطر من البطالة نفسها وأشد أيلاما في كافة الجوانب المادية والنفسية والاجتماعية وذلك لما يترتب عليها من آثار وخيمة قد تهدد الأسر والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي مبينًا أن التوافق على تخفيض الأجور وتقليل الامتيازات بدلًا عن التسريح قد يكون حلًا مشروعًا ومقبولًا لمعالجة أمر قرارات التسريح مؤكدًا أن تلك القرارات لا يجب أن تكون قانونية فقط بل يجب كذلك أن تكون عادلة ومنصفة وأن تراعي توجهات الوطن وقيم المواطنة. وفي مستهل المحاضرة، أكد الأستاذ صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة على دور نظام العمل في التنمية وزيادة الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار وتشجيع وجذب الاستثمار بالإضافة إلى دوره في التنمية البشرية وانجاح سياسات التوطين ومكافحة ظاهرة البطالة وبناء التفاهم والتعاون في وحدات الانتاج وعلاقات العمل، مبينًا أن بعض مواد نظام العمل الجديد ستظل تثير النقاشات لأهمية النظام ودوره المؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مرحّبًا بالأستاذ الشمري في الأحساء، مستعرضًا جوانبًا من سيرته الذاتية والمهنية الحافلة. وبيّن العفالق أن نشر الوعي الحقوقي والثقافة القانونية وشرح الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال، هو جزء من صميم عمل الغرف التجارية، موضحًا أن تعريف المنتسبين وتذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم وكيفية تجنب الأخطاء والمشكلات التي تعترضهم، يسهم في تقليل حجم الخلافات والمنازعات التجارية والمالية ما يساعد في ترقية وتنمية بيئة الأعمال ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن هذه المحاضرة التوعوية تواكب أجواء الحوار والنقاش الدائر في مجتمع الأعمال حول قواعد ومواد انقضاء عقد العمل وفقًا لنظام العمل السعودي. وخلال المحاضرة، استعرض الشمري مراحل تطور نظام العمل السعودي منذ اصداره الأول في عام 1389هـ مرورًا بتعديلات عام 1426هـ ثم نظام العمل الجديد في 1436هـ، مشيرًا إلى أهميته وتطوره بفضل ما تمتع به عبر مراحل مسيرته من توازن وقواعد وضوابط حمائية وما حققه من استقرار لسوق وقوة العمل في المملكة، مبينًا أن المشرّع الوطني وفقَا لالتزامات المملكة والاتفاقيات الدولية كان دائمًا ما يوفرّ الحماية للعامل بقصد إقرار السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستعرضًا الأسباب العامة لانقضاء عقد العمل وفقًا للنظام. وتساءل الشمري عن أهمية وجدوى وجود قضاء عمالي في المملكة مجيبًا أنه نوع من القضاء المستعجل الذي يعمل على الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلًا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، مبينًا أن القضايا العمالية في المملكة يجب أن يُحكم فيها في مدة لا تزيد عن أسبوعين نظرًا لأهميتها وما يترتب عليها من أخطار محدقة بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها ما قد يتسبب في ضرر يتعذر تداركه أو إصلاحه. وأوضح أن عقد العمل – بحسب الاصل – يعد من العقود طويلة الاجل والملزمة لطرفيه، وعليه يكون قائما ومنتجا لآثاره النظامية بين طرفيه حتى ينقضي بأحد الاسباب النظامية لانتهائه والتي نص عليها النظام، وهي تنقسم الى ثلاثة انواع واقسام، النوع الاول اسباب عامة تنطبق على جميع عقود العمل سواء أكانت محددة المدة ام كانت غير محددة المدة، والثاني اسباب خاصة بانقضاء عقد العمل المحدد المدة، والثالث اسباب خاصة بانقضاء عقد العمل غير المحدد المدة. وحول المادة (77) التي تنص على: (ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل انهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من الانهاء تعويضاً..)، أكد الشمري أنها إجمالًا منعت تضارب الأحكام، لأنها حسمت بشكل قاطع كيفية تقدير وحساب التعويض المناسب عند انهاء العقد لسبب غير مشروع، ولم تترك تقديرها للاجتهاد للهيئات العمالية – كما كان معمولًا به في السابق- والذي كان في معظمه مختلف، ومتضارب، رغم تطابق ظروف وملابسات أغلب تلك القضايا. وفي ختام المحاضرة التي شهدت حضورًا كبيرًا ومشاركة نسائية، وتضمنت مداخلات ثرية وأسئلة متنوعة طرحها الحاضرين ما أثري الأجواء، قدّم الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة شكره وتقديره للمتحدث الشمري والحاضرين مثمنًا التفاعل الكبير الذي وجدته المحاضرة، داعيًا المهتمين والمنتسبين للتواصل مع الغرفة في حال وجود أسئلة واستفسارات في موضوعها، ثم جرى تكريم المتحدث الأستاذ الشمري بدرع الغرفة التكريمي. يُشار إلى أن الأستاذ سعود الشمري يُعد من بين أبرز العاملين في مجال القانون والأنظمة الإدارية والمالية، بالإضافة إلى كونه عضو سابق بمجلس الشورى، وقد ساهم في إعداد مشروع نظام التعليم العام في المملكة في عام 1419هـ. كما شارك في إعداد بعض اللوائح الخاصة بالهيئات الحكومية، وهو حاصل على درجة الماجستير في قانون الأعمال من جامعة نانسي الثانية في فرنسا، وبكالوريوس الأنظمة من جامعة الملك سعود

مشاركة :